مادة madda
FR
ج.ر 4312 · ص 1773
الباب الخامس: مراقبة الالتزامات والجزاءات

المادة 48

من قانون رقم 33.94 يتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية

صيغة محينة بتاريخ 19 ماي 2016

ف 1يعاقب بغرامة مبلغها مائتا (200) درهم كل من منع مأموري الادارة والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ومراكز الأشغال أو أي شخص آخر تنتدبه الادارة لهذا الغرض من دخول مؤسسة استغلاله قصد القيام بالدراسات والأبحاث اللازمة لمباشرة أعمال التجهيز الواجب إنجازها فيها.

ف 2ويعاقب بغرامة من مائتين (200) إلى خمسمائة (500) درهم كل من خالف الموانع أو لم يحترم القيود التي يفرضها القيام بأعمال التجهيز كما هو منصوص على ذلك في المادة 6 أعلاه.

ف 3ويعاقب بغرامة من مائتي (200) إلى ألف (1.000) درهم كل من خالف الحظر المتعلق باستغلال النباتات الطبيعية أو الدخيلة القائمة في الأراضي الممنوعة كما هو منصوص على ذلك في المادة 27 أعلاه والمنع المتعلق باتلاف الأغراس أو النسيج النباتي للمروج والرعي في الأراضي الممنوعة كما هو منصوص على ذلك في المادة 44 أعلاه.

ف 4ويعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من خمسمائة (500) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ألحق عن طريق الحرث أو التنقية أو القطع أو القلع أو استعمال النار إتلافا أو ضررا بالنسيج العشبي أو الأشجار أو الشجيرات أو الأغراس الواقية لإحدى مناطق تحسين المراعي وبالمروج أو الأشجار أو الشجيرات لإحدى مناطق المحافظة على التربة إذا كان من شأن ذلك القضاء عليها.

طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 33.94 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: مراقبة الالتزامات والجزاءات

المادة 47 – المادة 51
  1. المادة 47زيادة على ماموري وضباط الشرطة القضائية، يكلف المامورون المحلفون المنتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا
  2. المادة 48يعاقب بغرامة مبلغها مائتا (200) درهم كل من منع مأموري الادارة والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ومراكز الأشغال أو أي شخص آخر تنتدبه الادارة لهذا الغرض من دخول
  3. المادة 49
  4. المادة 50
  5. المادة 51
فهرس النص كاملا · 43 مادة