ج.ر 7008 · ص 5747
القسم الثاني: منتجات حماية النباتاتالباب الثاني: العرض في السوق لمنتجات حماية النباتات والمواد المساعدةالفرع الأول: رخصة العرض في السوق
المادة 35
علاوة على حالة السحب المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه، يمكن للسلطة المختصة أن تقوم بسحب الرخصة في الحالت التالية:
- 1)بطلب من حاملها؛
- 2)إذا تم الخلال بشرط أو أكثر من الشروط التي منحت على أساسها؛
- 3)إذا ثبت أن حاملها قد أدلى بمعطيات أو معلومات خاطئة أو مضللة للحصول عليها؛
- 4)في حالة انتهاء مدة صلاحية أو سحب العتماد من أجل ممارسة نشاط الصنع أو الستيراد المنصوص عليه في المادة 61 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 34.18 — madda.ma
الفرع الأول: رخصة العرض في السوق
المادة 24 – المادة 38- المادة 24ل يمكن استيراد إل منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة المستفيدة من »رخصة العرض في السوق«أو حيازتها من أجل البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها أو تفويتها، بعوض أو
- المادة 25تمنح رخصة العرض في السوق من طرف السلطة المختصة بناء على طلب من كل شخص يتوفر على العتماد المنصوص عليه في المادة 61 أدناه لصنع أو استيراد منتجات حماية النباتات أو
- المادة 26يجب أن يرفق طلب الرخصة المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه بملف يتكون من جزء إداري وجزء علمي وتقني يمكن من التأكد من أن منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة الم
- المادة 27بالنسبة لكل منتوج من منتجات حماية النباتات وكل مادة من المواد المساعدة، موضوع طلب رخصة العرض في السوق، تقوم السلطة المختصة بتقييم يتمثل في:
- المادة 28تمنح رخصة العرض في السوق لمنتوج واحد من منتجات حماية النباتات أو مادة واحدة من المواد المساعدة، وكذا من أجل استعمال واحد أو عدة استعمالت خاصة.
- المادة 29تمنح رخصة العرض في السوق لمنتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة لمدة ل تتجاوز عشر )10( سنوات.
- المادة 30يمكن للسلطة المختصة، خلال مدة صلاحية رخصة العرض في السوق، أن تخضع منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة المعنية لإعادة التقييم في الحالت التالية:
- المادة 31يمكن لحامل رخصة العرض في السوق أن يطلب من السلطة المختصة تعديل بعض البيانات المضمنة في رخصته.
- المادة 32يمكن للمنظمات الفلاحية المهنية أن تطلب من السلطة المختصة توسيع استعمال منتوج حماية النباتات المرخص بعرضه في السوق، من أجل استعمال محدود، وفق الشروط والكيفيات ال
- المادة 33يمكن للسلطة المختصة أن تقرر توسيع استعمال منتوج حماية النباتات يستفيد من رخصة العرض في السوق، بشكل مؤقت، عندما يتطلب الأمر استعمال المنتوج المعني في إطار تدابير
- المادة 34يمكن تجديد رخصة العرض في السوق لمنتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة لنفس المدة بطلب من حامل الرخصة، إذا تبين أن منتوج حماية النباتات المذكور أو المادة المساعدة
- المادة 35علاوة على حالة السحب المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه، يمكن للسلطة المختصة أن تقوم بسحب الرخصة في الحالت التالية:
- المادة 36في حالة انتهاء مدة صلاحية رخصة العرض في السوق لمنتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة أو في حالة سحبها لأسباب تتعلق بحماية صحة الإنسان أو صحة الحيوان أو بالبيئة، و
- المادة 37في حالة انتهاء مدة صلاحية رخصة العرض في السوق لمنتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة أو في حالة سحبها لأسباب غير تلك المتعلقة بصحة الإنسان أو الحيوان أو بالبيئة،
- المادة 38يجب على حامل رخصة العرض في السوق لمنتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة أن يـخـبـر الـسـلـطـة الـمختصة بكل تأثير قد يكون غير مقبول على صحة الإنسان أو الحيوان أو ع