مادة madda
FR
ج.ر 7008 · ص 5747
القسم الثاني: منتجات حماية النباتاتالباب الثاني: العرض في السوق لمنتجات حماية النباتات والمواد المساعدةالفرع الثالث: أحكام تكميلية

المادة 43

من قانون رقم 34.18 يتعلق بمنتجات حماية النباتات

ف 1عندما تخضع البذور المستوردة لمعالجة بمنتوج حماية النباتات قبل استيرادها، وجب أن يتوفر المنتوج المستعمل على رخصة العرض في السوق المطابقة المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه.

ف 2غير أنه، ودون الخلال بالتشريع والتنظيم المطبقين على استيراد البذور، إذا لم يتوفر منتوج حماية النباتات المستعمل لمعالجة البذور المشار إليها أعلاه على رخصة العرض في السوق السالفة الذكر، أمكن الترخيص باستيراد البذور المذكورة، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، إذا كان بلد التصدير واردا في القائمة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه.

ف 3يتم سحب رخصة استيراد البذور المذكورة في الحالت التالية:

  1. 1)إذا لم يعد منتوج حماية النباتات المستعمل في معالجة البذور المستوردة مرخصا له في بلد التصدير؛
  2. 2)إذا تم حذف بلد تصدير البذور المذكورة من قائمة الدول المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه؛
  3. 3)إذا تبين، بعد عملية تقييم، أن لمنتوج حماية النباتات المستعمل لمعالجة البذور المذكورة له ضمن ظروف الستعمال المحلية آثار غير مقبولة على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة.

ف 4في حالة سحب رخصة استيراد البذور المذكورة لأسباب تتعلق بحماية صحة الإنسان أو صـحـة الـحـيـوان أو بـالـبـيـئـة، وجـب سحب البذور المعنية، فورا، من السوق وإتلافها أو تصديرها من طرف حامل رخصة الستيراد على نفقته وتحت مسؤوليته وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

ف 5في حالة سحب رخصة استيراد البذور المذكورة لأسباب أخرى غير تلك المتعلقة بحماية صحة الإنسان أو صحة الحيوان أو البيئة، يُمنح حائز البذور المعنية، ابتداء من تاريخ قرار السحب، أجلا أقصاه:

  1. –إثنا عشر )12( شهرا قصد بيع البذور المذكورة أو توزيعها أو هما معا؛
  2. –أربع وعشرون )24( شهرا قصد استعمالها.

ف 6عند انصرام الأجلين المشار إليهما أعلاه، يجب على حائز البذور المعنية أن يقوم بسحبها من السوق وإتلافها طبقا لأحكام المادة 36 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 34.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: أحكام تكميلية

المادة 43 – المادة 45
  1. المادة 43عندما تخضع البذور المستوردة لمعالجة بمنتوج حماية النباتات قبل استيرادها، وجب أن يتوفر المنتوج المستعمل على رخصة العرض في السوق المطابقة المنصوص عليها في المادة
  2. المادة 44يمكن أن يرخص بالعرض في السوق لمنتوج مختلط في حالة استيفائه للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وكذا الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في مجال الم
  3. المادة 45تحدد بنص تنظيمي:
فهرس النص كاملا · 85 مادة