ج.ر 7008 · ص 5747
القسم الثاني: منتجات حماية النباتاتالباب الثاني: العرض في السوق لمنتجات حماية النباتات والمواد المساعدةالفرع الثاني: التلفيف والعنونة
المادة 42
ف 1يجب أن يتوفر منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة على عنونة تصادق عليها السلطة المختصة وتستجيب لمتطلبات التصنيف والعنونة والتلفيف المحددة بنص تنظيمي.
ف 2تتضمن هذه العنونة بطاقة توضع على التلفيف، وعند الضرورة، وثيقة إرشادات منفصلة. ويجب أن ترافق هذه الوثيقة التلفيفَ، إذا كانت المساحة المتاحة على البطاقة غير كافية لتتضمن جميع المعلومات الضرورية والإرشادات حول كيفية التخلص من التلفيف بعد استعماله.
طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 34.18 — madda.ma
الفرع الثاني: التلفيف والعنونة
المادة 39 – المادة 42- المادة 39يمكن حصريا العرض في السوق لمنتجات حماية النباتات والمواد المساعدة الملففة والمعنونة طبقا لأحكام هذا الفرع.
- المادة 40يجب أن يكون التلفيف المعد لحتواء منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة:
- المادة 41يعتبر التلفيف الذي سبق استعماله لتلفيف منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة في حكم النفايات حسب مدلول القانون السالف الذكر رقم 28.00 ، ويجب على حائز التلفيف
- المادة 42يجب أن يتوفر منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة على عنونة تصادق عليها السلطة المختصة وتستجيب لمتطلبات التصنيف والعنونة والتلفيف المحددة بنص تنظيمي.