ج.ر 7008 · ص 5747
القسم الثالث: الاعتماد والشواهد الفردية
المادة 62
ف 1يجب أن يرفق طلب العتماد المنصوص عليه في المادة 61 أعلاه بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بنص تنظيمي يمكن السلطة المختصة من التأكد من أن صاحب طلب العتماد يستوفي الشروط التالية:
- 1)أن يكون شخصا اعتباريا؛
- 2)أن يعين شخصا ذاتيا واحدا، على الأقل، لمزاولة النشاط موضوع طلب العتماد، يتوفر على الشهادة الفردية المطابقة تمنح طبقا لأحكام المادة 68 أدناه الخاصة بالنشاط المعني؛
- 3)أن يتوفر على محلات تخصص حصريا لمزاولة النشاط موضوع طلب العتماد؛
- 4)أن يتوفر على الوسائل التنظيمية اللازمة لمزاولة النشاط المعني؛
- 5)أن يكتتب عقد تأمين يغطي مسؤوليته المدنية المتعلقة بمزاولة نشاطه، ويحافظ على سريان صلاحيته.
ف 2استثناء من أحكام البند 1) أعلاه، يمكن مزاولة نشاط التوزيع بالتقسيط من طرف كل شخص ذاتي يتوفر على الشهادة الفردية المطابقة للنشاط المذكور الممنوحة طبقا لأحكام المادة 68 أدناه أو يشغل شخصا يتوفر على الشهادة الفردية المذكورة. علاوة على ذلك، يجب على صاحب الطلب أن يستوفي الشروط المحددة في البنود من 3) إلى 5) أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 62 من القانون رقم 34.18 — madda.ma
القسم الثالث: الاعتماد والشواهد الفردية
المادة 61 – المادة 69- المادة 61تتطلب مزاولة أنشطة صنع منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة وإعادة توضيبها واستيرادها وتوزيعها بالجملة وتوزيعها بالتقسيط، وكذا تقديم الخدمات المتعلقة باستعمال
- المادة 62يجب أن يرفق طلب العتماد المنصوص عليه في المادة 61 أعلاه بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بنص تنظيمي يمكن السلطة المختصة من التأكد من أن صاحب طلب العتماد يس
- المادة 63تحدد مدة صلاحية العتماد المنصوص عليه في المادة 61 أعلاه في عشر)10( سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ منحه. ويمكن تجديده لنفس المدة في حالة استمرار استيفاء الشروط التي
- المادة 64تقوم السلطة المختصة، خلال مدة صلاحية العتماد، بمراقبة منتظمة للوثائق وعند القتضاء بزيارات للمحلات والمنشآت والتجهيزات المستعملة من قبل حامل العتماد قصد التأكد م
- المادة 65يتم سحب العتماد، دون تعليقه مسبقا، إذا ثبت:
- المادة 66في حالة انتهاء مدة صلاحية العتماد أو سحبه، يتم تدبير المخزون الذي تتم حيازته من قبل الأشخاص المعنيين عند تاريخ انتهاء مدة الصلاحية أو تاريخ السحب المذكور وفق ال
- المادة 67تحدد، بنص تنظيمي، كيفيات منح العتماد وتجديده وتعليقه وسحبه.
- المادة 68تمنح السلطة المختصة للأشخاص الذاتيين، بناء على طلب منهم، شهادة فردية لمزاولة أنـشـطـة الـصـنـع أو إعـادة الـتوضيب أو الستيراد أو التوزيع بالجملة أو التوزيع بالت
- المادة 69تحدد مدة صلاحية الشهادة الفردية في خمس )5( سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ منحها. ويمكن تجديدها، بناء على طلب من حاملها، عندما يثبت استمرار توفره على المعارف والمها