ج.ر 7008 · ص 5747
القسم الثالث: الاعتماد والشواهد الفردية
المادة 68
ف 1تمنح السلطة المختصة للأشخاص الذاتيين، بناء على طلب منهم، شهادة فردية لمزاولة أنـشـطـة الـصـنـع أو إعـادة الـتوضيب أو الستيراد أو التوزيع بالجملة أو التوزيع بالتقسيط أو تقديم الخدمات، باستثناء الستشارة، المتعلقة باستعمال منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة عندما يستوفي صاحب الطلب، على الأقل، أحد الشرطين الآتيين:
- –أن يكون حاصلا على دبلوم من الدبلومات الواردة في القائمة المحددة بنص تنظيمي؛
- –أن يكون قد تابع تكوينا في مجال النشاط المعني في مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة معتمدة من طرف الإدارة المختصة واردة في القائمة المحددة، لهذا الغرض، يتوج بمنح شهادة في هذا الشأن.
ف 2تحدد بنص تنظيمي قائمة المؤسسات المذكورة وشروط وكيفيات منح الشهادات.
طريقة الإحالةالمادة 68 من القانون رقم 34.18 — madda.ma
القسم الثالث: الاعتماد والشواهد الفردية
المادة 61 – المادة 69- المادة 61تتطلب مزاولة أنشطة صنع منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة وإعادة توضيبها واستيرادها وتوزيعها بالجملة وتوزيعها بالتقسيط، وكذا تقديم الخدمات المتعلقة باستعمال
- المادة 62يجب أن يرفق طلب العتماد المنصوص عليه في المادة 61 أعلاه بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بنص تنظيمي يمكن السلطة المختصة من التأكد من أن صاحب طلب العتماد يس
- المادة 63تحدد مدة صلاحية العتماد المنصوص عليه في المادة 61 أعلاه في عشر)10( سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ منحه. ويمكن تجديده لنفس المدة في حالة استمرار استيفاء الشروط التي
- المادة 64تقوم السلطة المختصة، خلال مدة صلاحية العتماد، بمراقبة منتظمة للوثائق وعند القتضاء بزيارات للمحلات والمنشآت والتجهيزات المستعملة من قبل حامل العتماد قصد التأكد م
- المادة 65يتم سحب العتماد، دون تعليقه مسبقا، إذا ثبت:
- المادة 66في حالة انتهاء مدة صلاحية العتماد أو سحبه، يتم تدبير المخزون الذي تتم حيازته من قبل الأشخاص المعنيين عند تاريخ انتهاء مدة الصلاحية أو تاريخ السحب المذكور وفق ال
- المادة 67تحدد، بنص تنظيمي، كيفيات منح العتماد وتجديده وتعليقه وسحبه.
- المادة 68تمنح السلطة المختصة للأشخاص الذاتيين، بناء على طلب منهم، شهادة فردية لمزاولة أنـشـطـة الـصـنـع أو إعـادة الـتوضيب أو الستيراد أو التوزيع بالجملة أو التوزيع بالت
- المادة 69تحدد مدة صلاحية الشهادة الفردية في خمس )5( سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ منحها. ويمكن تجديدها، بناء على طلب من حاملها، عندما يثبت استمرار توفره على المعارف والمها