مادة madda
FR
الفصل الخامس: معاينة المخالفات والعقوبات الخاصة بهاالفرع الأول: معاينة المخالفات

المادة 31

من قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها

صيغة محينة بتاريخ 30 يناير 2023

يجرى البحث في شأن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للتدابير المقررة في قانون المسطرة الجنائية. غير أنه، وعلى الرغم من أحكام المادتين 62 و 64 من قانون المسطرة الجنائية، يمكن لضباط الشرطة القضائية وللموظفين المؤهلين للقيام بالبحث في شأن المخالفات المشار إليها أعلاه زيارة الأماكن وتفتيشها والقيام بتدابير الحجز وفقا لأحكام المادتين 61 و 62 من قانون المسطرة الجنائية حتى خارج الأوقات القانونية، وذلك بترخيص كتابي خاص من وكيل الملك.

طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 36.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: معاينة المخالفات

المادة 30 – المادة 31
  1. المادة 30يكلف بمعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ضباط الشرطة القضائية والموظفون المكلفون بهذه المهمة وفق نصوص خاصة.
  2. المادة 31يجرى البحث في شأن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للتدابير المقررة في قانون المسطرة الجنائية. غير أنه، وعلى الرغم من أحكام المادتين 62 و 64 من قانون
فهرس النص كاملا · 55 مادة