الفصل الثاني: حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها واستعمالها
المادة 4
من قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها
صيغة محينة بتاريخ 30 يناير 2023
يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي:
- –استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو اقتناؤها أو تخزينها أو حيازتها أو نقلها أو شراؤها أو استعمالها أو تسويقها أو استيرادها أو تصديرها، أيا كانت كميتها وأيا كان أصلها وكيفية إنتاجها؛
- –القيام باستعدادات ومناورات حربية بغية استعمالها أو استخدام عوامل مكافحة الشغب كوسيلة من وسائل الحرب؛
- –تشجيع أي كان ومساعدته وحثه، بأي طريقة كانت، على القيام بالأنشطة المحظورة بموجب هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 36.09 — madda.ma
الفصل الثاني: حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها واستعمالها
المادة 4 – المادة 6- المادة 4يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي:
- المادة 5يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي:
- المادة 6تعمل السلطة الإدارية المختصة على إغلاق المرافق المشار إليها في البند أ) من المادة 5 أعلاه.