الفصل الثاني: حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها واستعمالها
المادة 6
من قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها
صيغة محينة بتاريخ 30 يناير 2023
ف 1تعمل السلطة الإدارية المختصة على إغلاق المرافق المشار إليها في البند أ) من المادة 5 أعلاه.
ف 2يشرع، بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بمبادرة من الإدارة المعنية وعلى نفقة المستغل، في تدمير المرافق والمواد المنتجة أو المستوردة خصيصا من أجل إنتاج أسلحة كيميائية.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 36.09 — madda.ma
الفصل الثاني: حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها واستعمالها
المادة 4 – المادة 6- المادة 4يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي:
- المادة 5يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي:
- المادة 6تعمل السلطة الإدارية المختصة على إغلاق المرافق المشار إليها في البند أ) من المادة 5 أعلاه.