مادةmadda
قانون رقم 36.09

قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها

ظهير شريف بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها

صيغة محينة بتاريخ 30 يناير 2023
التعديلات (1)
  1. الظهير الشريف رقم 1.23.01 صادر في 20 من جمادى الآخرة 1444(13 يناير 2023) بتنفيذ القانون رقم 26.21 ، الجريدة الرسمية عدد 7165 بتاريخ 8 رجب 1444(30 يناير 2023)، ص 641.
نص الإصدارظــهير شــريف رقـم 1.11.141 صــادر في 16 من رمضـان 1432 (17 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها

الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالدار البيضاء في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عباس الفاسي.

فهرس النص · 55 مادة

المادة الأولى

يهدف هذا القانون إلى تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية المتعلقة بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة بباريس والتي تم نشرها بالظهير الشريف رقم 1.96.94 الصادر في 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002)2.

المادة 2

بغرض تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي:

  1. –الأسلحة الكيميائية: العناصر الواردة بعده، مجتمعة أو متفرقة:
  2. أ)المواد الكيميائية السامة وسلائفها، فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب هذا القانون مادامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض؛
  3. ب)الذخائر والنبائط المصممة خصيصا لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في البند أ؛
  4. ج)أي معدات مصممة خصيصا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة في البند ب؛
  5. –إنتاج مادة كيميائية: الحصول على جسم من خلال التفاعل الكيميائي؛
  6. –استهلاك مادة كيميائية: تحويل الجسم المذكور عن طريق التفاعل الكيميائي إلى نوع كيميائي آخر؛
  7. –مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية:
  8. أ)أي معدات وكذلك أي بناية توجد بداخلها هذه المعدات، تم تصميمها أو بناؤها أو استخدامها في أي وقت اعتبارا من فاتح يناير 1946:

أ 1) من أجل إنتاج مواد كيميائية في "المرحلة التكنولوجية النهائية" حين تحتوي تدفقات المواد، عند تشغيل المعدات، على:

أ 1-1) مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1 الملحق بهذا القانون المتعلق بالمواد الكيميائية؛ أو أ 2-1) مادة كيميائية أخرى لا تستعمل في أغراض غير محظورة بموجب هذا القانون بكمية تزيد على طن واحد في السنة على التراب الوطني، ولكن يمكن استعمالها لأغراض الأسلحة الكيميائية؛ أو أ 2) لتعبئة الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك، من بين جملة أمور، تحميل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 السالف الذكر، في ذخائر أو نبائط أو حاويات لتخزين السوائب، وتعبئة المواد الكيميائية في عبوات تشكل جزءا من ذخائر ونبائط ثنائية مجمعة أو في ذخائر كيميائية فرعية تشكل جزءا من ذخائر ونبائط أحادية مجمعة، وتحميل العبوات والذخائر الكيميائية الفرعية في الذخائر والنبائط الملائمة؛

  1. ب)ولا يقصد به:

ب 1) أي مرفق تقل طاقته الإنتاجية عن طن واحد فيما يخص تركيب المواد الكيميائية المحددة في أ (1 من البند أ)؛

ب 2) أي مرفق تنتج أو كانت تنتج فيه مادة من المواد الكيميائية المحددة في أ 1) من البند أ) كناتج ثانوي ضروري في الأنشطة الممارسة لأغراض غير محظورة بموجب هذا القانون، مادامت كمية الناتج الثانوي المذكور لا تتجاوز 3% من مجموع المنتج وأن يخضع المرفق للتصريح والتفتيش بموجب هذا القانون؛

ب 3) المرفق الوحيد صغير الحجم المخصص لإنتاج مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1 السالف الذكر لأغراض غير محظورة بموجب هذا القانون؛

  1. –المعدات: وهي المعدات المتخصصة والمعدات العادية كما هي مشار إليها في التعريف الوارد أعلاه المتعلق بمرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية:
  2. أ)يقصد "بمعدات متخصصة ":
  3. –سلسلة الإنتاج الرئيسية، بما في ذلك أي مفاعل أو معدات لتركيب المنتجات أو فصلها أو تنقيتها، وأي معدات تستخدم مباشرة لنقل الحرارة في المرحلة التكنولوجية النهائية، لاسيما في المفاعلات أو في فصل المنتجات وكذلك أي معدات أخرى تلامست مع أي مادة كيميائية كما هي محددة في التعريف المتعلق بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية السالفة الذكر، أو يمكن أن تتلامس مع مثل هذه المادة الكيميائية لو تم تشغيل المرفق؛
  4. –أي آلات لتعبئة الأسلحة الكيميائية؛
  5. –أي معدات أخرى صممت أو صنعت أو ركبت خصيصا للعمل على تشغيل المرفق كمرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية، متميز عن المرافق المبنية وفقا لمعايير الصناعة التجارية السائدة المطبقة على المرافق التي لا تنتج أي مواد كيميائية كما هي محددة في أ 1) من البند
  6. أ)من التعريف المتعلق بمرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية، أو مواد كيميائية أكالة.

يقصد "بمعدات عادية ":

  1. –معدات الإنتاج المستعملة بوجه عام في الصناعات الكيميائية وغير المدرجة في أنواع المعدات المتخصصة؛
  2. –المعدات الأخرى الشائع استخدامها في الصناعات الكيميائية مثل معدات إطفاء الحرائق أو معدات الحراسة ومراقبة السلامة أو الأمن أو هما معا أو المرافق الطبية أو مرافق المختبرات أو معدات الاتصالات.
  3. –مرفق: أي موقع صناعي كما هو معرف بعده بموقع المعامل ومعمل ووحدة.
  4. أ)يقصد "بموقع المعمل" (المصنع) مجمع محلي متكامل يتكون من معمل أو من عدة معامل مندمجة محليا، يخضع لإدارة تشغيل واحدة مع مستويات إدارية وسيطة، ويشمل بنية أساسية مشتركة من قبيل ما يلي:
  5. –المكاتب الإدارية ومكاتب أخرى؛
  6. –أوراش الإصلاح والصيانة؛
  7. –مركز طبي؛
  8. –مرافق عامة؛
  9. –مختبر مركزي للتحليل؛
  10. –مختبرات البحت والتطوير؛
  11. –منطقة مركزية لمعالجة الصبيب والنفايات؛
  12. –مستودعات التخزين.
  13. ب)يقصد "بمعمل" (مرفق للإنتاج، ورشة العمل) منطقة مستقلة بذاتها نسبيا أو بنية أو مبنى يشتمل على وحدة أو أكثر مع بنية أساسية ملحقة أو مرتبطة بها من قبيل ما يلي:
  14. –وحدة إدارية صغيرة؛
  15. –مناطق لتحزين / مناولة المواد الأولية والمنتجات؛
  16. –منطقة مناولة / معالجة الصبيب / النفايات؛
  17. –مختبر للمراقبة والتحليل؛
  18. –خدمة إسعاف أولي / وحدة طبية متصلة بها؛
  19. –سجلات تتصل بحركة المواد الكيميائية المعلنة ومدخلات موادها الأولية أو المنتجات الكيميائية المكونة منها، الداخلة إلى الموقع والموجودة حوله والخارجة منه، حسب الحالة؛
  20. ج)يقصد "بالوحدة " (وحدة الإنتاج، وحدة معالجة) مجموعة قطع المعدات التي تشمل الأوعية وتركيبة الأوعية اللازمة لإنتاج مادة كيميائية أو معالجتها أو استهلاكها.
  21. –مادة كيميائية عضوية محددة: كل مادة كيميائية تابعة لفئة من المركبات الكيميائية التي تشمل جميع مركبات الكربون عدا أكاسيده وكبريتيداته وكربونات الفلزات، مما يمكن تمييزه باسم كيميائي وصيغة تركيبية، إذا كانت هذه الصيغة معروفة، ومن واقع رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية إذا كان قد عين للمادة رقم في الدائرة؛
  22. –معالجة مادة كيميائية: عملية فيزيائية من قبيل الإعداد والاستخلاص والتنقية لا تتحول فيها المادة الكيميائية إلى نوع كيميائي آخر؛
  23. –عامل مكافحة الشغب: كل مادة كيميائية غير مدرجة في أحد الجداول، يمكنها أن تحدث بسرعة في البشر تهيجا حسيا أو تسبب عجزا بدنيا وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها؛
  24. –أغراض غير محظورة بموجب هذا القانون:
  25. أ)الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى؛
  26. ب)الأغراض الوقائية، أي الأغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة والوقاية من الأسلحة الكيميائية؛
  27. ج)الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب؛
  28. د)أغراض المحافظة على النظام العام، بما في ذلك أغراض مكافحة الشغب المحلي؛
  29. –مفتش: فرد تعينه الأمانة الفنية لإجراء تفتيش أو زيارة وفقا لهذا القانون؛
  30. –فريق التفتيش: مجموعة المفتشين ومساعدي التفتيش الذين يعينهم المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإجراء تفتيش محدد؛
  31. –ولاية التفتيش: التوجيهات التي يصدرها المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى فريق التفتيش لإجراء عملية تفتيش محددة؛
  32. –نقطة الدخول / نقطة الخروج: المكان المعين لوصول فرق التفتيش إلى البلد لإجراء عمليات التفتيش عملا بالاتفاقية وبهذا القانون أو لمغادرة هذه الفرق بعد إتمام مهمتها؛
  33. –موقع التفتيش: كل منطقة أو مرفق يجري تفتيشه ويرد تعريفه على سبيل التحديد في اتفاق المرفق، أو في طلب التفتيش أو ولاية التفتيش، أو في طلب التفتيش الممدد للمحيط البديل أو النهائي؛

المحيط: الحد الخارجي لموقع التفتيش، ويحدد إما بإحداثيات جغرافية أو بوصف على خريطة؛

المحيط المطلوب: محيط موقع التفتيش المحدد.

ويجب أن يكون:

  1. أ)ممتدا لمسافة 10 أمتار على الأقل خارج أية بنيات أو مبان؛
  2. ب)غير مخترق لأسيجة الأمن القائمة؛
  3. ج)ممتدا لمسافة 10 أمتار على الأقل خارج أي سياج أمن قائم تنوي الدولة الطرف الطالبة للتفتيش إدراجه ضمن المحيط المطلوب.
  4. –المحيط البديل: محيط موقع التفتيش كما هو محدد، كبديل للمحيط المطلوب.

وينبغي أن:

  1. –يعين بأكبر قدر ممكن من التحديد وفقا للقواعد اللازمة فيما يخص المحيط المطلوب. ويجب أن يشتمل على المحيط المطلوب برمته وينبغي كقاعدة أن يتصل بشكل مباشر بهذا الأخير، وأن تراعى فيه المعالم الطبيعية للأرض والحدود التي من صنع الإنسان؛
  2. –يمتد قريبا من حواجز الأمن المحيطة إذا وجدت.

وينبغي إنشاء علاقة بين المحيطين من خلال الربط بين اثنين على الأقل من الوسائل التالية:

  1. أ)محيط بديل لا يمتد إلى منطقة أوسع بكثير من المحيط المطلوب؛
  2. ب)محيط بديل يكون على مسافة قصيرة متجانسة مع المحيط المطلوب؛
  3. ج)جزء واحد على الأقل من المحيط المطلوب يكون مرئيا من المحيط البديل؛
  4. –المرافقون: الأشخاص الذين تعينهم السلطة الوطنية أو، عند الاقتضاء، الدولة المضيفة لمرافقة ومساعدة فريق التفتيش أثناء فترة المكوث بالبلد موضع التفتيش؛
  5. –منظمة: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المحدثة عملا بالمادة 8 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة بباريس والتي تم نشرها بالظهير الشريف رقم 1.96.94 الصادر في 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002)؛
  6. –الاتفاقية: الاتفاقية الدولية المتعلقة بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة الموقعة بباريس، والتي تم نشرها بالظهير الشريف رقم 1.96.94 الصادر في 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002)؛
  7. –الدول الأطراف: الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية المتعلقة بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة؛
  8. –الدول المضيفة: الدول التي توجد على أراضيها مرافق أو مناطق تابعة لدولة أخرى، طرف في الاتفاقية، خاضعة للتفتيش بموجب الاتفاقية.

المادة 3

تتكلف اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.04.472 الصادر في 6 ذي الحجة 1425 (17 يناير 2005)3، بتنسيق الاتصال مع المنظمة.

المادة 4