مادة madda
FR
الفصل الرابع: التحقق والقيام بهالفرع الثالث: التفتيش بالإعذار

المادة 24

من قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها

صيغة محينة بتاريخ 30 يناير 2023

يمكن أن يكون أي مرفق أو أي مكان على التراب الوطني موضع تفتيش بناء على طلب دولة أخرى طرف في الاتفاقية.

طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 36.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: التفتيش بالإعذار

المادة 24 – المادة 26
  1. المادة 24يمكن أن يكون أي مرفق أو أي مكان على التراب الوطني موضع تفتيش بناء على طلب دولة أخرى طرف في الاتفاقية.
  2. المادة 25يتم التفتيش بتنسيق مع السلطة الإدارية المختصة، ويشمل:
  3. المادة 26تتأكد السلطة الإدارية المختصة من وجود ولاية التفتيش وتتحقق من تأهيل أعضاء فريق التفتيش والمرافقين وكل شخص معني بالولوج إلى مكان التفتيش. كما تتحقق من مطابقة طلب
فهرس النص كاملا · 55 مادة