الفصل الرابع: التحقق والقيام بهالفرع الرابع: التحقق على التراب الوطني
المادة 27
من قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها
صيغة محينة بتاريخ 30 يناير 2023
يجوز للسلطة الإدارية المختصة أن:
- أ)تقوم بالتحقق من مواد كيميائية مدرجة في أحد الجداول الثلاثة السالفة الذكر أو من مواد كيميائية عضوية محددة؛
- ب)تتلقى عناصر الإجابة من أي شخص على أي أسئلة تطلبها المنظمة.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 36.09 — madda.ma
الفرع الرابع: التحقق على التراب الوطني
المادة 27 – المادة 29- المادة 27يجوز للسلطة الإدارية المختصة أن:
- المادة 28يسهر على التقيد بالالتزامات المحددة في هذا القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقه أشخاص مؤهلون للقيام بالمراقبة الضرورية. ويمكن لهؤلاء الأشخاص:
- المادة 29تجرى المراقبة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه خلال أوقات عمل مصالح المؤسسة المعنية أو المرفق بحضور مستغل المؤسسة أو المرفق المذكورين.