مادة madda
FR
الفصل الرابع: التحقق والقيام بهالفرع الرابع: التحقق على التراب الوطني

المادة 27

من قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها

صيغة محينة بتاريخ 30 يناير 2023

يجوز للسلطة الإدارية المختصة أن:

  1. أ)تقوم بالتحقق من مواد كيميائية مدرجة في أحد الجداول الثلاثة السالفة الذكر أو من مواد كيميائية عضوية محددة؛
  2. ب)تتلقى عناصر الإجابة من أي شخص على أي أسئلة تطلبها المنظمة.

طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 36.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: التحقق على التراب الوطني

المادة 27 – المادة 29
  1. المادة 27يجوز للسلطة الإدارية المختصة أن:
  2. المادة 28يسهر على التقيد بالالتزامات المحددة في هذا القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقه أشخاص مؤهلون للقيام بالمراقبة الضرورية. ويمكن لهؤلاء الأشخاص:
  3. المادة 29تجرى المراقبة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه خلال أوقات عمل مصالح المؤسسة المعنية أو المرفق بحضور مستغل المؤسسة أو المرفق المذكورين.
فهرس النص كاملا · 55 مادة