مادة madda
FR
الفصل الرابع: التحقق والقيام بهالفرع الرابع: التحقق على التراب الوطني

المادة 28

من قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها

صيغة محينة بتاريخ 30 يناير 2023

يسهر على التقيد بالالتزامات المحددة في هذا القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقه أشخاص مؤهلون للقيام بالمراقبة الضرورية. ويمكن لهؤلاء الأشخاص:

  1. أ)ولوج المرافق والمحلات المهنية المعدة للأنشطة المتعلقة بالمواد الكيميائية المدرجة في أحد الجداول الثلاثة السالفة الذكر أو بالمواد الكيميائية العضوية المحددة؛
  2. ب)فحص الوثائق التجارية والإدارية والوثائق الخاصة بالنقل والتفريغ والاستيراد والتصدير المتعلقة بعملية معينة؛
  3. ج)أخذ عينة، عند الاقتضاء، وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 36.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: التحقق على التراب الوطني

المادة 27 – المادة 29
  1. المادة 27يجوز للسلطة الإدارية المختصة أن:
  2. المادة 28يسهر على التقيد بالالتزامات المحددة في هذا القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقه أشخاص مؤهلون للقيام بالمراقبة الضرورية. ويمكن لهؤلاء الأشخاص:
  3. المادة 29تجرى المراقبة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه خلال أوقات عمل مصالح المؤسسة المعنية أو المرفق بحضور مستغل المؤسسة أو المرفق المذكورين.
فهرس النص كاملا · 55 مادة