الفصل الرابع: التحقق والقيام بهالفرع الرابع: التحقق على التراب الوطني
المادة 29
من قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها
صيغة محينة بتاريخ 30 يناير 2023
ف 1تجرى المراقبة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه خلال أوقات عمل مصالح المؤسسة المعنية أو المرفق بحضور مستغل المؤسسة أو المرفق المذكورين.
ف 2يحرر المراقبون محضرا بنتائج أبحاثهم وتوجه نسخة منه إلى مستغل المؤسسة أو المرفق.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 36.09 — madda.ma
الفرع الرابع: التحقق على التراب الوطني
المادة 27 – المادة 29- المادة 27يجوز للسلطة الإدارية المختصة أن:
- المادة 28يسهر على التقيد بالالتزامات المحددة في هذا القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقه أشخاص مؤهلون للقيام بالمراقبة الضرورية. ويمكن لهؤلاء الأشخاص:
- المادة 29تجرى المراقبة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه خلال أوقات عمل مصالح المؤسسة المعنية أو المرفق بحضور مستغل المؤسسة أو المرفق المذكورين.