مادة madda
FR
الفصل الرابع: التحقق والقيام بهالفرع الرابع: التحقق على التراب الوطني

المادة 29

من قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها

صيغة محينة بتاريخ 30 يناير 2023

ف 1تجرى المراقبة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه خلال أوقات عمل مصالح المؤسسة المعنية أو المرفق بحضور مستغل المؤسسة أو المرفق المذكورين.

ف 2يحرر المراقبون محضرا بنتائج أبحاثهم وتوجه نسخة منه إلى مستغل المؤسسة أو المرفق.

طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 36.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: التحقق على التراب الوطني

المادة 27 – المادة 29
  1. المادة 27يجوز للسلطة الإدارية المختصة أن:
  2. المادة 28يسهر على التقيد بالالتزامات المحددة في هذا القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقه أشخاص مؤهلون للقيام بالمراقبة الضرورية. ويمكن لهؤلاء الأشخاص:
  3. المادة 29تجرى المراقبة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه خلال أوقات عمل مصالح المؤسسة المعنية أو المرفق بحضور مستغل المؤسسة أو المرفق المذكورين.
فهرس النص كاملا · 55 مادة