الفصل الثاني: حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها واستعمالها
المادة 5
من قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها
صيغة محينة بتاريخ 30 يناير 2023
يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي:
- أ)إحداث أو استعمال مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية بما في ذلك المواد الموجهة أساسا لإنتاج الأسلحة المذكورة؛
- ب)تغيير غرض مرفق للأجهزة والمعدات، كيفما كانت طبيعتها، بغية ممارسة نشاط محظور بموجب هذا القانون؛
- ج)استيراد أو تصدير أو تسويق أو العمل على تداول مواد أو أدوات من أجل إنتاج أسلحة كيميائية أو أي وثيقة أو مادة تتيح خرق أحكام هذا القانون أو تسهل ذلك؛
- د)إفشاء أي معلومة بغية السماح بخرق أحكام هذا القانون أو تسهيل ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 36.09 — madda.ma
الفصل الثاني: حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها واستعمالها
المادة 4 – المادة 6- المادة 4يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي:
- المادة 5يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي:
- المادة 6تعمل السلطة الإدارية المختصة على إغلاق المرافق المشار إليها في البند أ) من المادة 5 أعلاه.