مادة madda
FR
الفصل الخامس: معاينة المخالفات والعقوبات الخاصة بهاالفرع الثاني: العقوبات الجنائية

المادة 53

من قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها

صيغة محينة بتاريخ 30 يناير 2023

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 40.000 إلى 200.000 درهم على كل إبلاغ أو إفشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من أعمال التحقق أو التفتيش المنصوص عليهما في الفصل الرابع من هذا القانون إلى أي شخص أو جهة ليست لها صلاحية قانونية للإطلاع عليها، يتم دون موافقة الشخص المعني أو ذوي حقوقه أو الموقع على الوثيقة أو ممن وجهت إليه.

طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 36.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: العقوبات الجنائية

المادة 32 – المادة 53
  1. المادة 32دون الإخلال بالعقوبة الأشد، يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة من 1.000.000 إلى 2.000.000 درهم كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
  2. المادة 33يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:
  3. المادة 34لا تطبق مقتضيات المادة السابقة في حق من قام بحيازة الأسلحة الكيميائية وتخزينها والاحتفاظ بها بغرض تدميرها من قبل الدولة أو من قبل الشخص الذي تعتمده لذلك.
  4. المادة 35يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 30.000 إلى 150.000 درهم كل حائز على سلاح كيميائي ولم يصرح به لدى السلطات المختصة بعد تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الر
  5. المادة 36يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم من لم يصرح سنويا لدى السلطات الإدارية المختصة بمرفق لمعالجة أو تخزين أو استهلاك المواد ال
  6. المادة 37يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم كل من لم يصرح سنويا لدى السلطات الإدارية المختصة خرقا لأحكام المادة 9 أعلاه:
  7. المادة 38يعاقب بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من لم يصرح سنويا، خرقا لأحكام المادة 10 أعلاه، بإنتاج المواد الكيميائية المدرجة بالجد
  8. المادة 39يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 70.000 درهم كل من لم يصرح سنويا خرقا لأحكام المادة 12 أعلاه بإنتاج المواد الكيميائية المدرجة بالجدول 3
  9. المادة 40يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبغرامة من 30.000 إلى 70.000 درهم كل من قام، خرقا لأحكام المادة 14 أعلاه، بإحداث أو استغلال مرافق الإنتاج عن طريق تركيب المواد
  10. المادة 41يعاقب كل من ساعد أو شجع أو حث على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 32 و 33 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 أعلاه بنفس العقوبات المقررة لهذه الجريمة.
  11. المادة 42يعاقب على محاولة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.
  12. المادة 43يعفى من العقوبة كل شخص حاول ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 32 و 33 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 إذا أخبر السلطات القضائية أو الإدارية المختصة ومكن بذلك
  13. المادة 44تخفض إلى النصف العقوبة السالبة للحرية المقررة لمرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 32 و 33 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 أو للمشارك فيها إذا أخبر السلطات القض
  14. المادة 45يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من يدلي بتصريحات كاذبة أثناء إجراءات التحقق والتفتيش المنصوص عليهما في الفصل الرابع من ه
  15. المادة 46يرفع الحد الأدنى والحد الأقصى للغرامات المنصوص عليها في المواد 32 و 33 و 35 و 36 أعلاه من ضعف مبلغ الغرامة إلى خمسة أضعافها إذا ارتكب الجريمة شخص معنوي.
  16. المادة 47يمكن للمحكمة قبل البت في موضوع الدعوى أن تقرر الإغلاق المؤقت، الكلي أو الجزئي للمؤسسة التي يتم بها إنتاج الأسلحة الكيميائية أو تخزينها.
  17. المادة 48يجب الحكم في الحالات المنصوص عليها في المادتين 32 و 33 بمصادرة الأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 أو المدرجة في الجدول 2 وتدميرها أيا كان
  18. المادة 49يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص علم بارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ
  19. المادة 50يعاقب كل من ارتكب إهانة أو عنفا أو إيذاء في حق أحد الأشخاص المشار إليهم في المواد 16 و 17 و 28 و 30 أعلاه بالعقوبات المقررة في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القان
  20. المادة 51يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم كل من يعرقل مهام الأشخاص المشار إليهم في المواد 16 و 17 و 28 و 30 أعلاه أو يعترض على القيام
  21. المادة 52يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 70.000 درهم كل من اعترض على حجز سلاح كيميائي أو مادة كيميائية من قبل السلطات المختصة.
  22. المادة 53يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 40.000 إلى 200.000 درهم على كل إبلاغ أو إفشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من أعمال التحقق أو التفتيش المنصوص عليهما في
فهرس النص كاملا · 55 مادة