مادة madda
FR
الفصل الرابع: التحقق والقيام بهالفرع الثاني: القيام بالتحقق الدولي

المادة 22

من قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها

صيغة محينة بتاريخ 30 يناير 2023

ف 1يتمتع فريق التفتيش، لأجل أداء مهامه، بالحقوق والسلط المنصوص عليها في الاتفاقية، ولا سيما الحق في:

  1. –الوصول دون عائق إلى الموقع موضع التفتيش؛
  2. –اختيار المواد التي يتعين تفتيشها؛
  3. –مقابلة أي من موظفي ومستخدمي المرفق المعني، لما فيه مصلحة التفتيش، في حضور المرافقين؛
  4. –التثبت من الوثائق والبيانات المتعلقة بالتفتيش؛
  5. –طلب التقاط صور فوتوغرافية للموقع موضع التفتيش. ويحتفظ فريق التفتيش بنسخة من كل صورة فوتوغرافية؛
  6. –طلب معلومات إضافية من ممثل المرافقين بشأن الأسئلة العالقة أثناء التفتيش؛
  7. –أخذ عينات من المواد الجاري تفتيشها إذا كان قد اتفق على ذلك مسبقا مع ممثل المرافقين في الدولة. ويمكن نقل العينات المذكورة خارج الموقع موضع التفتيش لتحليلها في مختبرات تحددها المنظمة.

ف 2يجب على موظفي ومستخدمي الموقع الجاري تفتيشه تقديم كل المعلومات التي يطلبها المفتشون.

ف 3يجوز تمديد فترة التفتيش باتفاق مشترك مع المرافقين.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 36.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: القيام بالتحقق الدولي

المادة 20 – المادة 23
  1. المادة 20يشمل التحقق الدولي:
  2. المادة 21يجب أن تسلم لفريق التفتيش عند وصوله إلى المرفق موضع التفتيش المعطيات التالية:
  3. المادة 22يتمتع فريق التفتيش، لأجل أداء مهامه، بالحقوق والسلط المنصوص عليها في الاتفاقية، ولا سيما الحق في:
  4. المادة 23يمتنع فريق التفتيش عن القيام بأي أنشطة تتجاوز الولاية المحددة من لدن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
فهرس النص كاملا · 55 مادة