مادةmadda
FR
ج.ر 7006 · ص 5645
الباب الرابع: رسوم الحالة المدنية

المادة 20

من قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يجب على مديري ومتصرفي المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية ومكاتب الصحة والمؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والتهذيب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات المعنية، القيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات الواقعة في الأماكن التابعة لها عن طريق إحدى وسائل الاتصال المرتبطة بالمنظومة الرقمية.

ف 2كما يجب على السلطات الإدارية المحلية المختصة القيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات الواقعة في دائرة نفوذها الترابي.

ف 3لا يصبح التصريح الأولي بالولادة أو الوفاة نهائيا ولا يرسم بالسجل الوطني من قبل ضابط الحالة المدنية، إلا بعد تتميمه من لدن الأشخاص المشار إليهم، حسب الحالة، في المواد 24 و 25 و 37 من هذا القانون مع مراعاة مقتضيات المادة 39 منه.

ف 4تحدد مسطرة التصريح الأولي الإلكتروني بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 36.21 — madda.ma

الباب الرابع: رسوم الحالة المدنية

المادة 19 – المادة 23
  1. المادة 19يصرح بوقائع الحالة المدنية من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية، بأي مكتب للحالة المدنية سواء داخل المغرب أو خارجه، عبر النظام المعلومياتي المعد لهذا الغر
  2. المادة 20يجب على مديري ومتصرفي المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية ومكاتب الصحة والمؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والتهذيب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات الم
  3. المادة 21إذا لم يتمم الأشخاص المشار إليهم في المواد 24 و 25 و 37 من هذا القانون، التصريح الأولي بالولادة أو الوفاة داخل أجل يحدد بنص تنظيمي، فلا يجوز تسجيل الرسم الخاص ب
  4. المادة 22توقع رسوم الحالة المدنية إلكترونيا طبقا للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية.
  5. المادة 23إذا تبين، رغم كل التدابير الاحترازية التقنية، أن شخصا سجل خطأ، أكثر من مرة بنفس البيانات بالسجل الوطني، يجب عرض أمره على السلطة المركزية من قبل ضابط الحالة المد
فهرس النص كاملا · 59 مادة