مادةmadda
FR
ج.ر 7006 · ص 5645
الباب الرابع: رسوم الحالة المدنيةثانيا: رسم الولادة

المادة 24

من قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يتمم التصريح الأولي بالولادة من طرف أقرباء المولود حسب الترتيب الموالي:

  1. –الأب أو الأم؛
  2. –الجد أو الجدة؛
  3. –العم أو العمة؛
  4. –الخال أو الخالة؛
  5. –وصي الأب أو وصي الأم؛
  6. –الأخ أو الأخت؛
  7. –ابن الأخ أو بنت الأخ؛
  8. –ابن الأخت أو بنت الأخت، يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب، ويقدم هذا الأخير على الأخ للأم، كما يقدم الأكبر سنا على من هو أصغر منه متى كانت له القدرة الكافية على التصريح.

ف 2ينتقل واجب التصريح بالولادة من أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه إلى الذي يليه في الترتيب، متى تعذر التصريح من الأول لسبب من الأسباب.

ف 3يقوم الوكيل في ذلك مقام موكله.

طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 36.21 — madda.ma

ثانيا: رسم الولادة

المادة 24 – المادة 35
  1. المادة 24يتمم التصريح الأولي بالولادة من طرف أقرباء المولود حسب الترتيب الموالي:
  2. المادة 25إذا تعلق الأمر بمولود من أبوين مجهولين، أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع، يصرح بولادته وكيل الملك بكيفية تلقائية أو بناء على طلب من السلطة الإدارية المحلية أو
  3. المادة 26يشار برسم ولادة الطفل المكفول إلى مراجع الوثيقة التي تم بمقتضاها إسناد أو إلغاء أو استمرار الكفالة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
  4. المادة 27يخصص للتوائم رسم ولادة خاص بكل واحد منهم، ويتعين أن يختار لكل واحد اسم شخصي خاص به، مع الإشارة بكل رسم إلى عبارة »التوأم الأول« و »التوأم الثاني « إلى آخر توأم.
  5. المادة 28يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير الرسم، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة
  6. المادة 29يسجل بالحالة المدنية المولود الميت حسب الحالة:
  7. المادة 30يسند، عند تسجيل ولادة كل مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب عبر المنظومة الرقمية، معرف رقمي مدني- اجتماعي المنصوص عليه في التشريع المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من
  8. المادة 31إذا وقعت الولادة لمغربي أثناء سفر بحري أو جوي، وجب التصريح بها لدى القنصل المغربي أو العون الدبلوماسي في جهة الوصول، أو لدى أي ضابط للحالة المدنية بالمغرب، وذلك
  9. المادة 32تسجل ولادة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية، إذا كان مولودا بالمغرب من قبل أي مكتب من مكاتب الحالة المدنية، وفق الكيفية المحددة بنص تنظيمي.
  10. المادة 33يجب على الشخص، عند التسجيل بالحالة المدنية لأول مرة، أن يختار لنفسه اسما عائليا، ويجب ألا يكون الاسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا للاسم العائلي لأبيه أو ماسا
  11. المادة 34يجب ألا يكون الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التسجيل في الحالة المدنية ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما عائليا أو مثيرا للسخرية أو اس
  12. المادة 35تختص اللجنة العليا للحالة المدنية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.99.665 الصادر في 2 شعبان 1423 )9 أكتوبر 2002(، ويشار إليها بعده باللجنة العليا، بالنظر في مدى م
فهرس النص كاملا · 59 مادة