ج.ر 7006 · ص 5645
الباب الرابع: رسوم الحالة المدنية
المادة 21
من قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1إذا لم يتمم الأشخاص المشار إليهم في المواد 24 و 25 و 37 من هذا القانون، التصريح الأولي بالولادة أو الوفاة داخل أجل يحدد بنص تنظيمي، فلا يجوز تسجيل الرسم الخاص بالواقعة إلا بناء على إذن تصدره السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك، ويقدم طلب الإذن من قبل أي شخص له مصلحة مشروعة أو من قبل المصالح المختصة.
ف 2إذا رفضت السلطة المركزية أو من فوضت له في ذلك منح الإذن بالتسجيل، أمكن للمعني بالأمر أن يرفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة طبقا لمقتضيات الفصل 217 من قانون المسطرة المدنية.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 36.21 — madda.ma
الباب الرابع: رسوم الحالة المدنية
المادة 19 – المادة 23- المادة 19يصرح بوقائع الحالة المدنية من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية، بأي مكتب للحالة المدنية سواء داخل المغرب أو خارجه، عبر النظام المعلومياتي المعد لهذا الغر
- المادة 20يجب على مديري ومتصرفي المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية ومكاتب الصحة والمؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والتهذيب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات الم
- المادة 21إذا لم يتمم الأشخاص المشار إليهم في المواد 24 و 25 و 37 من هذا القانون، التصريح الأولي بالولادة أو الوفاة داخل أجل يحدد بنص تنظيمي، فلا يجوز تسجيل الرسم الخاص ب
- المادة 22توقع رسوم الحالة المدنية إلكترونيا طبقا للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية.
- المادة 23إذا تبين، رغم كل التدابير الاحترازية التقنية، أن شخصا سجل خطأ، أكثر من مرة بنفس البيانات بالسجل الوطني، يجب عرض أمره على السلطة المركزية من قبل ضابط الحالة المد