المادة 36
من قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية
ف 1يضمن ضابط الحالة المدنية في رسم الولادة البيانات الأساسية لملخص رسم الزواج، أو لعقد زواج المغاربة المقيمين بالخارج في حالة إبرامه طبقا للقانون المحلي لبلد الإقامة، وذلك وفقا لمقتضيات مدونة الأسرة.
ف 2كما يضمن ضابط الحالة المدنية في رسم الولادة البيانات الأساسية لملخص وثيقة انحلال ميثاق الزوجية فور توصله به من قبل قاضي الأسرة، أو من قبل المصالح القنصلية المعنية بالخارج إذا تعلق الأمر بالمغاربة المقيمين بالخارج.
ف 3تحال ملخصات وثيقتي الزواج وانحلال ميثاق الزوجية على ضابط الحالة المدنية وجوبا، عبر المنظومة الرقمية أو عند الاقتضاء بواسطة حامل ورقي من قبل قاضي الأسرة أو رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة المصدرة للحكم المكتسب لقوة الشيء المقضي به أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، بخصوص انحلال ميثاق الزوجية.
ف 4بالرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة، يتم تضمين بيانات وثيقتي الزواج وانحلال ميثاق الزوجية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج الذين أبرموا عقود زواج طبقا للقانون المحلي لبلد الإقامة دون التقيد بأي آجال.
ف 5يجوز للمرتفق تقديم طلب إدراج بياني الزواج وانحلال ميثاق الزوجية بأي مكتب للحالة المدنية أو عبر المنظومة الرقمية.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 36.21 — madda.ma