ج.ر 7006 · ص 5645
الباب الرابع: رسوم الحالة المدنيةثانيا: رسم الولادة
المادة 29
من قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
يسجل بالحالة المدنية المولود الميت حسب الحالة:
- –إذا ولد حيا، يحرر له رسم ولادة، ثم يليه رسم وفاة؛
- –إذا ولد ميتا فلا يحرر له رسم ولادته، بل يقتصر على تحرير رسم وفاته فقط، يشار فيه، أن الأم وضعت » مولودا ميتا« .
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 36.21 — madda.ma
ثانيا: رسم الولادة
المادة 24 – المادة 35- المادة 24يتمم التصريح الأولي بالولادة من طرف أقرباء المولود حسب الترتيب الموالي:
- المادة 25إذا تعلق الأمر بمولود من أبوين مجهولين، أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع، يصرح بولادته وكيل الملك بكيفية تلقائية أو بناء على طلب من السلطة الإدارية المحلية أو
- المادة 26يشار برسم ولادة الطفل المكفول إلى مراجع الوثيقة التي تم بمقتضاها إسناد أو إلغاء أو استمرار الكفالة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 27يخصص للتوائم رسم ولادة خاص بكل واحد منهم، ويتعين أن يختار لكل واحد اسم شخصي خاص به، مع الإشارة بكل رسم إلى عبارة »التوأم الأول« و »التوأم الثاني « إلى آخر توأم.
- المادة 28يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير الرسم، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة
- المادة 29يسجل بالحالة المدنية المولود الميت حسب الحالة:
- المادة 30يسند، عند تسجيل ولادة كل مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب عبر المنظومة الرقمية، معرف رقمي مدني- اجتماعي المنصوص عليه في التشريع المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من
- المادة 31إذا وقعت الولادة لمغربي أثناء سفر بحري أو جوي، وجب التصريح بها لدى القنصل المغربي أو العون الدبلوماسي في جهة الوصول، أو لدى أي ضابط للحالة المدنية بالمغرب، وذلك
- المادة 32تسجل ولادة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية، إذا كان مولودا بالمغرب من قبل أي مكتب من مكاتب الحالة المدنية، وفق الكيفية المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 33يجب على الشخص، عند التسجيل بالحالة المدنية لأول مرة، أن يختار لنفسه اسما عائليا، ويجب ألا يكون الاسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا للاسم العائلي لأبيه أو ماسا
- المادة 34يجب ألا يكون الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التسجيل في الحالة المدنية ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما عائليا أو مثيرا للسخرية أو اس
- المادة 35تختص اللجنة العليا للحالة المدنية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.99.665 الصادر في 2 شعبان 1423 )9 أكتوبر 2002(، ويشار إليها بعده باللجنة العليا، بالنظر في مدى م