مادةmadda
FR

ف 1تهدف المؤسسة إلى تنمية وتدبير الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

ف 2ولهذه الغاية، تقوم المؤسسة بالمهام التالية:

ف 31. تشجيع مشاريع السكن لفائدة المنخرطين والمساعدة على تمويلها في إطار اتفاقيات مع الهيئات والمؤسسات المالية المعنية؛

ف 42. إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة والخاصة والشركات المكلفة بالتهيئة والبناء قصد بناء مساكن لفائدة المنخرطين؛

ف 53. إبرام اتفاقيات مع الهيئات المختصة قصد تمكين المنخرطين من الاستفادة من التقاعد التكميلي؛

ف 64. إبرام اتفاقيات مع الهيئات المتخصصة في المجال الصحي لتمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة من التغطية الصحية التكميلية؛

ف 75. إبرام اتفاقيات مع الأبناك ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من القروض ومن صيغ ادخار محفزة ومن الخدمات البنكية بشروط تفضيلية؛

ف 86. إبرام اتفاقيات مع المؤسسات والهيئات المعنية لتمكين المنخرطين وكذا أزواجهم وأبنائهم من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسات العمومية والخاصة بشروط تفضيلية؛

ف 97. العمل على توفير مرافق اجتماعية من أجل تنظيم أنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم، لا سيما مراكز للاصطياف وأماكن للتخييم؛

ف 108. السعي لتوفير خدمات للمنخرطين، ولا سيما منها تلك المتعلقة بتسهيل خدمات النقل والإسعاف الطبي والإيواء والحج، والسهر على تنفيذها، وذلك بتنسيق مع الهيئات العامة والخاصة وفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة؛

ف 119. منح قروض اجتماعية أو إعانات مادية، بصفة استثنائية، لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين وأزواجهم وأبنائهم، وذلك وفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة؛

ف 1210. تقديم منح أو مساعدات لأبناء المنخرطين المتفوقين الذين يتابعون دراستهم بمؤسسات التعليم العالي، وذلك وفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة؛

ف 1311. إبرام اتفاقيات للتعاون والشراكة مع الهيئات العامة والخاصة التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 37.18 — madda.ma

الباب الأول: الإحداث والمهام

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىتحدث، بموجب هذا القانون، مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل إسم «مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية
  2. المادة 2تهدف المؤسسة إلى تنمية وتدبير الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
  3. المادة 3يعتبر منخرطا في المؤسسة، ويستفيد من خدماتها، الموظفون العاملون بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها ومتقاعدو الجماعات الترابية، الذين يؤدون واجبات الانخراط با
فهرس النص كاملا · 22 مادة