ج.ر 6908 · ص 4351
الباب الأول: الإحداث والمهام
المادة الأولى
من قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها
ف 1تحدث، بموجب هذا القانون، مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل إسم «مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها». ويشار إليها بعده باسم «المؤسسة».
ف 2يكون مقر المؤسسة بالرباط.
ف 3يحدث فرع جهوي للمؤسسة في كل جهة من جهات المملكة.
ف 4يمكن إحداث فروع على صعيد الجماعات الترابية المحددة قائمتها من لدن الإدارة، وفق الشروط والكيفيات والمعايير المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة بعد موافقة وزير الداخلية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 37.18 — madda.ma
الباب الأول: الإحداث والمهام
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتحدث، بموجب هذا القانون، مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل إسم «مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية
- المادة 2تهدف المؤسسة إلى تنمية وتدبير الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
- المادة 3يعتبر منخرطا في المؤسسة، ويستفيد من خدماتها، الموظفون العاملون بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها ومتقاعدو الجماعات الترابية، الذين يؤدون واجبات الانخراط با