مادةmadda
قانون رقم 37.18

قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها

القانون المتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها

نص الإصدارظـهـيـر شـريـف رقـم 1.20.75 صـادر فـي 18 مـن ذي الحجة 1441 (8 أغسطس 2020) بتنفيذ القانون رقم 37.18 المتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 37.18 المتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بتطوان في 18 من ذي الحجة 1441 (8 أغسطس 2020).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.

فهرس النص · 22 مادة

المادة الأولى

تحدث، بموجب هذا القانون، مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل إسم «مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها». ويشار إليها بعده باسم «المؤسسة».

يكون مقر المؤسسة بالرباط.

يحدث فرع جهوي للمؤسسة في كل جهة من جهات المملكة.

يمكن إحداث فروع على صعيد الجماعات الترابية المحددة قائمتها من لدن الإدارة، وفق الشروط والكيفيات والمعايير المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة بعد موافقة وزير الداخلية.

المادة 2

تهدف المؤسسة إلى تنمية وتدبير الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

ولهذه الغاية، تقوم المؤسسة بالمهام التالية:

1. تشجيع مشاريع السكن لفائدة المنخرطين والمساعدة على تمويلها في إطار اتفاقيات مع الهيئات والمؤسسات المالية المعنية؛

2. إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة والخاصة والشركات المكلفة بالتهيئة والبناء قصد بناء مساكن لفائدة المنخرطين؛

3. إبرام اتفاقيات مع الهيئات المختصة قصد تمكين المنخرطين من الاستفادة من التقاعد التكميلي؛

4. إبرام اتفاقيات مع الهيئات المتخصصة في المجال الصحي لتمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة من التغطية الصحية التكميلية؛

5. إبرام اتفاقيات مع الأبناك ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من القروض ومن صيغ ادخار محفزة ومن الخدمات البنكية بشروط تفضيلية؛

6. إبرام اتفاقيات مع المؤسسات والهيئات المعنية لتمكين المنخرطين وكذا أزواجهم وأبنائهم من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسات العمومية والخاصة بشروط تفضيلية؛

7. العمل على توفير مرافق اجتماعية من أجل تنظيم أنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم، لا سيما مراكز للاصطياف وأماكن للتخييم؛

8. السعي لتوفير خدمات للمنخرطين، ولا سيما منها تلك المتعلقة بتسهيل خدمات النقل والإسعاف الطبي والإيواء والحج، والسهر على تنفيذها، وذلك بتنسيق مع الهيئات العامة والخاصة وفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة؛

9. منح قروض اجتماعية أو إعانات مادية، بصفة استثنائية، لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين وأزواجهم وأبنائهم، وذلك وفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة؛

10. تقديم منح أو مساعدات لأبناء المنخرطين المتفوقين الذين يتابعون دراستهم بمؤسسات التعليم العالي، وذلك وفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة؛

11. إبرام اتفاقيات للتعاون والشراكة مع الهيئات العامة والخاصة التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف.

المادة 3

يعتبر منخرطا في المؤسسة، ويستفيد من خدماتها، الموظفون العاملون بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها ومتقاعدو الجماعات الترابية، الذين يؤدون واجبات الانخراط بانتظام، وكذا أزواجهم وأبناؤهم وذلك وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.

ينخرط وجوبا في المؤسسة موظفو الجماعات الترابية العاملون بها ومجموعاتها وهيئاتها بمن فيهم المنخرطون، قبل صدور هذا القانون، في مؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية.

المادة 4

تتكون أجهزة المؤسسة من:

1. مجلس التوجيه والتتبع؛

2. إدارة المؤسسة يديرها مدير تنفيذي.

المادة 5

يتألف مجلس التوجيه والتتبع، إضافة إلى المدير العام للجماعات الترابية بصفته رئيسا للمجلس، من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –المسؤول عن تدبير الموارد البشرية للجماعات الترابية بالمديرية العامة للجماعات الترابية نائبا للرئيس؛
  2. –عضو واحد يمثل رؤساء مجالس الجهات يتم تعيينه من بين أعضاء جمعية رؤساء مجالس الجهات؛
  3. –عضوين اثنين (2) يمثلان رؤساء مجالس العمالات والأقاليم يتم تعيينهما من بين أعضاء جمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم؛
  4. –ثلاثة أعضاء (3) يمثلون رؤساء مجالس الجماعات، يتم تعيينهم من بين أعضاء جمعية رؤساء مجالس الجماعات؛
  5. –ثمانية (8) أعضاء يعينون من بين المنخرطين؛
  6. –أربعة (4) أعضاء يتم انتخابهم، من بين ممثلي الموظفين الرسميين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء؛
  7. –ثمانية (8) أعضاء يمثلون النقابات الأكثر تمثيلية برسم آخر انتخابات عامة لممثلي موظفي الجماعات الترابية في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

تراعى في تعيين وانتخاب ممثلي الموظفين مقاربة النوع.

تحدد كيفيات انتخاب وتعيين الأعضاء المشار إليهم أعلاه بقرار لوزير الداخلية.

إذا فقد أحد أعضاء مجلس التوجيه والتتبع الصفة التي عين أو انتخب بموجبها، لأي سبب من الأسباب، وجب تعويضه، وفق نفس الكيفيات المحددة في الفقرة الثالثة أعلاه خلال أجل شهرين من تاريخ فقدان العضوية، وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي وقع تعويضه.

يمكن لرئيس مجلس التوجيه والتتبع أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص من ذوي الخبرة يرى فائدة في حضوره.

المادة 6

تحدد مدة انتداب ممثلي الموظفين المنتخبين وممثلي جمعيات رؤساء مجالس الجماعات الترابية داخل مجلس التوجيه والتتبع في حدود مدة انتدابهم في الهيئة التي يمثلونها، قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 7

تخول لمجلس التوجيه والتتبع السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة، ويتداول في كل المسائل التي تهمها، ولا سيما ما يلي:

1. تحديد استراتيجية عمل المؤسسة، ولا سيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية في إطار القيام بمهامها؛

2. تحديد برامج عمل المؤسسة السنوية والمتعددة السنوات والعمل على تقييمها بصفة دورية؛

3. المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة؛

4. المصادقة على الهيكل التنظيمي للمؤسسة وفروعها؛

5. المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المؤسسة؛

6. المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة وعلى الحساب الختامي للسنة المالية؛

7. تحديد شروط وطرق إبرام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب المؤسسة مع مراعاة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال؛

8. المصادقة على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات التي يفوق مبلغها مليون درهم؛

9. المصادقة على اتفاقيات التعاون والشراكة المشار إليها في المادة 2 أعلاه؛

10. تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية لمنخرطي المؤسسة؛

11. تحديد طرق تدبير المرافق والأملاك التابعة للمؤسسة؛

12. تحديد مبلغ المساهمات المالية التي يتحملها المنخرطون برسم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة؛

13. المصادقة على التقرير السنوي لأنشطة المؤسسة الذي يقدمه إليه رئيس المجلس؛

14. المصادقة على طلبات الفروض؛

15. البت في قبول الهبات والوصايا.

المادة 8

يجتمع مجلس التوجيه والتتبع بدعوة من رئيسه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، وذلك:

  1. –قبل متم شهر يونيو للبت في نتائج السنة المالية السابقة؛
  2. –قبل متم شهر ديسمبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة الموالية.

تكون مداولات المجلس صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو الرئيس إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يقل عن سبعة (7) أيام ولا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من الاجتماع الأول. وفي هذه الحالة تكون المداولات صحيحة أيا كان عدد الحاضرين.

يتخذ المجلس مقرراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

يمكن لرئيس المجلس توجيه الدعوة لأي شخص من ذوي الخبرة يرى فائدة في حضوره، بصفة استشارية.

تكون مداولات المجلس موضوع محاضر توقع من طرف رئيس المجلس وكاتب المجلس الذي يتم تعيينه من قبل المجلس خلال كل دورة.

المادة 9

تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه والتتبع مجانية، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.

المادة 10

يدير المؤسسة مدير تنفيذي يعين طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 11

يتولى المدير التنفيذي للمؤسسة تسيير المؤسسة، ويتمتع، من أجل ذلك، بجميع السلط والصلاحيات الضرورية. ولهذا الغرض، يضطلع على الخصوص، بالمهام التالية:

1. تدبير الشؤون الإدارية والمالية للمؤسسة؛

2. تمثيل المؤسسة إزاء الدولة والجماعات الترابية والإدارات العمومية أو الخاصة وإزاء الأغيار؛

3. تمثيل المؤسسة أمام القضاء، ويمكنه أن يرفع كل دعوى قضائية أو القيام بكل إجراء تحفظي يهدف إلى الدفاع عن مصالح المؤسسة، غير أنه يجب عليه أن يخبر بذلك مجلس التوجيه والتتبع في أول اجتماع له؛

4. تنفيذ مقررات مجلس التوجيه والتتبع؛

5. إعداد مشروع البرنامج السنوي للمؤسسة؛

6. إعداد مشروع ميزانية المؤسسة؛

7. الأمر بقبض الموارد وصرف النفقات المحددة بميزانية المؤسسة؛

8. إعداد التقرير المالي السنوي للمؤسسة وعرضه على أنظار مجلس التوجيه والتتبع؛

9. اقتراح مشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها من قبل المؤسسة على مجلس التوجيه والتتبع قصد المصادقة عليها؛

10. تدبير شؤون الموارد البشرية للمؤسسة وتشغيل المستخدمين وفق مقتضيات نظامها الأساسي؛

11. تدبير ممتلكات المؤسسة ومواردها؛

12. إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للمؤسسة؛

13. إعداد التقرير السنوي حول نشاط المؤسسة وسير أعمالها؛

14. إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المؤسسة؛

15. إعداد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة؛

16. اقتراح جدول أعمال مجلس التوجيه والتتبع.

المادة 12

تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:

في باب الموارد:

1. واجبات الانخراط بالمؤسسة والاشتراكات السنوية؛

2. المساهمات المالية المرتبطة بالخدمات المقدمة من قبل المؤسسة؛

3. مساهمات الجماعات الترابية؛

4. حصيلة الموارد المتأتية من ممتلكات المؤسسة؛

5. الإعانات التي يمنحها كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص؛

6. الهبات والوصايا؛

7. عائدات الودائع والسندات؛

8. مداخيل الافتراضات المصادق عليها من قبل مجلس التوجيه والتتبع؛

9. موارد أخرى مختلفة.

في باب النفقات:

1. نفقات التسيير والاستثمار؛

2. النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة؛

3. المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة؛

4. النفقات المتعلقة بمختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسة؛

5. جميع النفقات المرتبطة بنشاط المؤسسة.

المادة 13

تحدد كيفية وأشكال مساهمات الجماعات الترابية وكيفية تسديدها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 14

تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية، كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

يمكن للمفتشية العامة للإدارة الترابية القيام بمهام لتدقيق العمليات المالية أو المحاسبية للمؤسسة وكذا لافتحاص تدبيرها.

المادة 15

تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مكتب للخبرة لتقييم نظام المراقبة الداخلية للمؤسسة والتأكد من مدى تطابق البيانات السنوية لوضعيتها وممتلكاتها ونتائجها. ويرفع مكتب الخبرة تقرير التدقيق إلى مجلس التوجيه والتتبع داخل أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر بعد اختتام السنة المالية.

المادة 16

يمكن للمؤسسة، ومن أجل تمكينها من القيام بالمهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، تشغيل مستخدمين وفق النظام الأساسي الخاص بمستخدمها. كما يمكنها تشغيل أطر أو أعوان بموجب عقود لمساعدتها على إنجاز مهامها طبقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدميها.

كما يمكن، للغرض نفسه وخلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إلحاق موظفين لدى المؤسسة أو وضع موظفين تابعين للجماعات الترابية أو الإدارات العمومية رهن إشارتها.

المادة 17

يجوز للمؤسسة أن تبرم اتفاقيات مع خبراء لإنجاز مهام محددة.

المادة 18

تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 19

يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 20

يحدد النظام الداخلي للمؤسسة كيفيات تنظيم وتسيير المؤسسة وأجهزتها المركزية وفروعها الجهوية والمحلية ومهام هذه الفروع.

يحدد النظام الداخلي للمؤسسة شروط وكيفيات استفادة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

المادة 21

يجوز للدولة والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا مجانا رهن تصرف المؤسسة، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها. ويجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة لنفس الغرض.

المادة 22

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.