المادة 7
من قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها
ف 1تخول لمجلس التوجيه والتتبع السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة، ويتداول في كل المسائل التي تهمها، ولا سيما ما يلي:
ف 21. تحديد استراتيجية عمل المؤسسة، ولا سيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية في إطار القيام بمهامها؛
ف 32. تحديد برامج عمل المؤسسة السنوية والمتعددة السنوات والعمل على تقييمها بصفة دورية؛
ف 43. المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة؛
ف 54. المصادقة على الهيكل التنظيمي للمؤسسة وفروعها؛
ف 65. المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المؤسسة؛
ف 76. المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة وعلى الحساب الختامي للسنة المالية؛
ف 87. تحديد شروط وطرق إبرام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب المؤسسة مع مراعاة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال؛
ف 98. المصادقة على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات التي يفوق مبلغها مليون درهم؛
ف 109. المصادقة على اتفاقيات التعاون والشراكة المشار إليها في المادة 2 أعلاه؛
ف 1110. تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية لمنخرطي المؤسسة؛
ف 1211. تحديد طرق تدبير المرافق والأملاك التابعة للمؤسسة؛
ف 1312. تحديد مبلغ المساهمات المالية التي يتحملها المنخرطون برسم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة؛
ف 1413. المصادقة على التقرير السنوي لأنشطة المؤسسة الذي يقدمه إليه رئيس المجلس؛
ف 1514. المصادقة على طلبات الفروض؛
ف 1615. البت في قبول الهبات والوصايا.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 37.18 — madda.ma
الباب الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 4 – المادة 11- المادة 4تتكون أجهزة المؤسسة من:
- المادة 5يتألف مجلس التوجيه والتتبع، إضافة إلى المدير العام للجماعات الترابية بصفته رئيسا للمجلس، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 6تحدد مدة انتداب ممثلي الموظفين المنتخبين وممثلي جمعيات رؤساء مجالس الجماعات الترابية داخل مجلس التوجيه والتتبع في حدود مدة انتدابهم في الهيئة التي يمثلونها، قاب
- المادة 7تخول لمجلس التوجيه والتتبع السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة، ويتداول في كل المسائل التي تهمها، ولا سيما ما يلي:
- المادة 8يجتمع مجلس التوجيه والتتبع بدعوة من رئيسه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، وذلك:
- المادة 9تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه والتتبع مجانية، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.
- المادة 10يدير المؤسسة مدير تنفيذي يعين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 11يتولى المدير التنفيذي للمؤسسة تسيير المؤسسة، ويتمتع، من أجل ذلك، بجميع السلط والصلاحيات الضرورية. ولهذا الغرض، يضطلع على الخصوص، بالمهام التالية: