مادةmadda
FR

ف 1تخول لمجلس التوجيه والتتبع السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة، ويتداول في كل المسائل التي تهمها، ولا سيما ما يلي:

ف 21. تحديد استراتيجية عمل المؤسسة، ولا سيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية في إطار القيام بمهامها؛

ف 32. تحديد برامج عمل المؤسسة السنوية والمتعددة السنوات والعمل على تقييمها بصفة دورية؛

ف 43. المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة؛

ف 54. المصادقة على الهيكل التنظيمي للمؤسسة وفروعها؛

ف 65. المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المؤسسة؛

ف 76. المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة وعلى الحساب الختامي للسنة المالية؛

ف 87. تحديد شروط وطرق إبرام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب المؤسسة مع مراعاة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال؛

ف 98. المصادقة على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات التي يفوق مبلغها مليون درهم؛

ف 109. المصادقة على اتفاقيات التعاون والشراكة المشار إليها في المادة 2 أعلاه؛

ف 1110. تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية لمنخرطي المؤسسة؛

ف 1211. تحديد طرق تدبير المرافق والأملاك التابعة للمؤسسة؛

ف 1312. تحديد مبلغ المساهمات المالية التي يتحملها المنخرطون برسم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة؛

ف 1413. المصادقة على التقرير السنوي لأنشطة المؤسسة الذي يقدمه إليه رئيس المجلس؛

ف 1514. المصادقة على طلبات الفروض؛

ف 1615. البت في قبول الهبات والوصايا.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 37.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: التنظيم والتسيير

المادة 4 – المادة 11
  1. المادة 4تتكون أجهزة المؤسسة من:
  2. المادة 5يتألف مجلس التوجيه والتتبع، إضافة إلى المدير العام للجماعات الترابية بصفته رئيسا للمجلس، من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 6تحدد مدة انتداب ممثلي الموظفين المنتخبين وممثلي جمعيات رؤساء مجالس الجماعات الترابية داخل مجلس التوجيه والتتبع في حدود مدة انتدابهم في الهيئة التي يمثلونها، قاب
  4. المادة 7تخول لمجلس التوجيه والتتبع السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة، ويتداول في كل المسائل التي تهمها، ولا سيما ما يلي:
  5. المادة 8يجتمع مجلس التوجيه والتتبع بدعوة من رئيسه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، وذلك:
  6. المادة 9تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه والتتبع مجانية، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.
  7. المادة 10يدير المؤسسة مدير تنفيذي يعين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
  8. المادة 11يتولى المدير التنفيذي للمؤسسة تسيير المؤسسة، ويتمتع، من أجل ذلك، بجميع السلط والصلاحيات الضرورية. ولهذا الغرض، يضطلع على الخصوص، بالمهام التالية:
فهرس النص كاملا · 22 مادة