مادة madda
FR

ف 1يتألف مجلس التوجيه والتتبع، إضافة إلى المدير العام للجماعات الترابية بصفته رئيسا للمجلس، من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –المسؤول عن تدبير الموارد البشرية للجماعات الترابية بالمديرية العامة للجماعات الترابية نائبا للرئيس؛
  2. –عضو واحد يمثل رؤساء مجالس الجهات يتم تعيينه من بين أعضاء جمعية رؤساء مجالس الجهات؛
  3. –عضوين اثنين (2) يمثلان رؤساء مجالس العمالات والأقاليم يتم تعيينهما من بين أعضاء جمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم؛
  4. –ثلاثة أعضاء (3) يمثلون رؤساء مجالس الجماعات، يتم تعيينهم من بين أعضاء جمعية رؤساء مجالس الجماعات؛
  5. –ثمانية (8) أعضاء يعينون من بين المنخرطين؛
  6. –أربعة (4) أعضاء يتم انتخابهم، من بين ممثلي الموظفين الرسميين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء؛
  7. –ثمانية (8) أعضاء يمثلون النقابات الأكثر تمثيلية برسم آخر انتخابات عامة لممثلي موظفي الجماعات الترابية في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

ف 2تراعى في تعيين وانتخاب ممثلي الموظفين مقاربة النوع.

ف 3تحدد كيفيات انتخاب وتعيين الأعضاء المشار إليهم أعلاه بقرار لوزير الداخلية.

ف 4إذا فقد أحد أعضاء مجلس التوجيه والتتبع الصفة التي عين أو انتخب بموجبها، لأي سبب من الأسباب، وجب تعويضه، وفق نفس الكيفيات المحددة في الفقرة الثالثة أعلاه خلال أجل شهرين من تاريخ فقدان العضوية، وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي وقع تعويضه.

ف 5يمكن لرئيس مجلس التوجيه والتتبع أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص من ذوي الخبرة يرى فائدة في حضوره.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 37.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: التنظيم والتسيير

المادة 4 – المادة 11
  1. المادة 4تتكون أجهزة المؤسسة من:
  2. المادة 5يتألف مجلس التوجيه والتتبع، إضافة إلى المدير العام للجماعات الترابية بصفته رئيسا للمجلس، من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 6تحدد مدة انتداب ممثلي الموظفين المنتخبين وممثلي جمعيات رؤساء مجالس الجماعات الترابية داخل مجلس التوجيه والتتبع في حدود مدة انتدابهم في الهيئة التي يمثلونها، قاب
  4. المادة 7تخول لمجلس التوجيه والتتبع السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة، ويتداول في كل المسائل التي تهمها، ولا سيما ما يلي:
  5. المادة 8يجتمع مجلس التوجيه والتتبع بدعوة من رئيسه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، وذلك:
  6. المادة 9تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه والتتبع مجانية، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.
  7. المادة 10يدير المؤسسة مدير تنفيذي يعين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
  8. المادة 11يتولى المدير التنفيذي للمؤسسة تسيير المؤسسة، ويتمتع، من أجل ذلك، بجميع السلط والصلاحيات الضرورية. ولهذا الغرض، يضطلع على الخصوص، بالمهام التالية:
فهرس النص كاملا · 22 مادة