المادة 11
من قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها
ف 1يتولى المدير التنفيذي للمؤسسة تسيير المؤسسة، ويتمتع، من أجل ذلك، بجميع السلط والصلاحيات الضرورية. ولهذا الغرض، يضطلع على الخصوص، بالمهام التالية:
ف 21. تدبير الشؤون الإدارية والمالية للمؤسسة؛
ف 32. تمثيل المؤسسة إزاء الدولة والجماعات الترابية والإدارات العمومية أو الخاصة وإزاء الأغيار؛
ف 43. تمثيل المؤسسة أمام القضاء، ويمكنه أن يرفع كل دعوى قضائية أو القيام بكل إجراء تحفظي يهدف إلى الدفاع عن مصالح المؤسسة، غير أنه يجب عليه أن يخبر بذلك مجلس التوجيه والتتبع في أول اجتماع له؛
ف 54. تنفيذ مقررات مجلس التوجيه والتتبع؛
ف 65. إعداد مشروع البرنامج السنوي للمؤسسة؛
ف 76. إعداد مشروع ميزانية المؤسسة؛
ف 87. الأمر بقبض الموارد وصرف النفقات المحددة بميزانية المؤسسة؛
ف 98. إعداد التقرير المالي السنوي للمؤسسة وعرضه على أنظار مجلس التوجيه والتتبع؛
ف 109. اقتراح مشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها من قبل المؤسسة على مجلس التوجيه والتتبع قصد المصادقة عليها؛
ف 1110. تدبير شؤون الموارد البشرية للمؤسسة وتشغيل المستخدمين وفق مقتضيات نظامها الأساسي؛
ف 1211. تدبير ممتلكات المؤسسة ومواردها؛
ف 1312. إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للمؤسسة؛
ف 1413. إعداد التقرير السنوي حول نشاط المؤسسة وسير أعمالها؛
ف 1514. إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المؤسسة؛
ف 1615. إعداد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة؛
ف 1716. اقتراح جدول أعمال مجلس التوجيه والتتبع.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 37.18 — madda.ma
الباب الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 4 – المادة 11- المادة 4تتكون أجهزة المؤسسة من:
- المادة 5يتألف مجلس التوجيه والتتبع، إضافة إلى المدير العام للجماعات الترابية بصفته رئيسا للمجلس، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 6تحدد مدة انتداب ممثلي الموظفين المنتخبين وممثلي جمعيات رؤساء مجالس الجماعات الترابية داخل مجلس التوجيه والتتبع في حدود مدة انتدابهم في الهيئة التي يمثلونها، قاب
- المادة 7تخول لمجلس التوجيه والتتبع السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة، ويتداول في كل المسائل التي تهمها، ولا سيما ما يلي:
- المادة 8يجتمع مجلس التوجيه والتتبع بدعوة من رئيسه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، وذلك:
- المادة 9تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه والتتبع مجانية، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.
- المادة 10يدير المؤسسة مدير تنفيذي يعين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 11يتولى المدير التنفيذي للمؤسسة تسيير المؤسسة، ويتمتع، من أجل ذلك، بجميع السلط والصلاحيات الضرورية. ولهذا الغرض، يضطلع على الخصوص، بالمهام التالية: