المادة 12
من قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها
ف 1تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
ف 2في باب الموارد:
ف 31. واجبات الانخراط بالمؤسسة والاشتراكات السنوية؛
ف 42. المساهمات المالية المرتبطة بالخدمات المقدمة من قبل المؤسسة؛
ف 53. مساهمات الجماعات الترابية؛
ف 64. حصيلة الموارد المتأتية من ممتلكات المؤسسة؛
ف 75. الإعانات التي يمنحها كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص؛
ف 86. الهبات والوصايا؛
ف 97. عائدات الودائع والسندات؛
ف 108. مداخيل الافتراضات المصادق عليها من قبل مجلس التوجيه والتتبع؛
ف 119. موارد أخرى مختلفة.
ف 12في باب النفقات:
ف 131. نفقات التسيير والاستثمار؛
ف 142. النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة؛
ف 153. المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة؛
ف 164. النفقات المتعلقة بمختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسة؛
ف 175. جميع النفقات المرتبطة بنشاط المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 37.18 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم المالي والمراقبة المالية
المادة 12 – المادة 15- المادة 12تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
- المادة 13تحدد كيفية وأشكال مساهمات الجماعات الترابية وكيفية تسديدها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
- المادة 14تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية، كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
- المادة 15تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مكتب للخبرة لتقييم نظام المراقبة الداخلية للمؤسسة والتأكد من مدى تطابق البيانات السنوية لوضعيتها وممتل