ج.ر 6908 · ص 4351
الباب الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 4
من قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها
ف 1تتكون أجهزة المؤسسة من:
ف 21. مجلس التوجيه والتتبع؛
ف 32. إدارة المؤسسة يديرها مدير تنفيذي.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 37.18 — madda.ma
الباب الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 4 – المادة 11- المادة 4تتكون أجهزة المؤسسة من:
- المادة 5يتألف مجلس التوجيه والتتبع، إضافة إلى المدير العام للجماعات الترابية بصفته رئيسا للمجلس، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 6تحدد مدة انتداب ممثلي الموظفين المنتخبين وممثلي جمعيات رؤساء مجالس الجماعات الترابية داخل مجلس التوجيه والتتبع في حدود مدة انتدابهم في الهيئة التي يمثلونها، قاب
- المادة 7تخول لمجلس التوجيه والتتبع السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة، ويتداول في كل المسائل التي تهمها، ولا سيما ما يلي:
- المادة 8يجتمع مجلس التوجيه والتتبع بدعوة من رئيسه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، وذلك:
- المادة 9تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه والتتبع مجانية، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.
- المادة 10يدير المؤسسة مدير تنفيذي يعين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 11يتولى المدير التنفيذي للمؤسسة تسيير المؤسسة، ويتمتع، من أجل ذلك، بجميع السلط والصلاحيات الضرورية. ولهذا الغرض، يضطلع على الخصوص، بالمهام التالية: