ج.ر 6908 · ص 4351
الباب الأول: الإحداث والمهام
المادة 3
من قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها
ف 1يعتبر منخرطا في المؤسسة، ويستفيد من خدماتها، الموظفون العاملون بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها ومتقاعدو الجماعات الترابية، الذين يؤدون واجبات الانخراط بانتظام، وكذا أزواجهم وأبناؤهم وذلك وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.
ف 2ينخرط وجوبا في المؤسسة موظفو الجماعات الترابية العاملون بها ومجموعاتها وهيئاتها بمن فيهم المنخرطون، قبل صدور هذا القانون، في مؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 37.18 — madda.ma
الباب الأول: الإحداث والمهام
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتحدث، بموجب هذا القانون، مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل إسم «مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية
- المادة 2تهدف المؤسسة إلى تنمية وتدبير الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
- المادة 3يعتبر منخرطا في المؤسسة، ويستفيد من خدماتها، الموظفون العاملون بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها ومتقاعدو الجماعات الترابية، الذين يؤدون واجبات الانخراط با