مادة madda
FR

ف 1يحدد النظام الداخلي للمؤسسة كيفيات تنظيم وتسيير المؤسسة وأجهزتها المركزية وفروعها الجهوية والمحلية ومهام هذه الفروع.

ف 2يحدد النظام الداخلي للمؤسسة شروط وكيفيات استفادة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 37.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: أحكام مختلفة وختامية

المادة 18 – المادة 22
  1. المادة 18تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  2. المادة 19يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  3. المادة 20يحدد النظام الداخلي للمؤسسة كيفيات تنظيم وتسيير المؤسسة وأجهزتها المركزية وفروعها الجهوية والمحلية ومهام هذه الفروع.
  4. المادة 21يجوز للدولة والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا مجانا رهن تصرف المؤسسة، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها. ويجوز للمؤسسة أن تمتل
  5. المادة 22يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 22 مادة