ج.ر 6908 · ص 4351
الباب الخامس: أحكام مختلفة وختامية
المادة 20
من قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها
ف 1يحدد النظام الداخلي للمؤسسة كيفيات تنظيم وتسيير المؤسسة وأجهزتها المركزية وفروعها الجهوية والمحلية ومهام هذه الفروع.
ف 2يحدد النظام الداخلي للمؤسسة شروط وكيفيات استفادة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 37.18 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام مختلفة وختامية
المادة 18 – المادة 22- المادة 18تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 19يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 20يحدد النظام الداخلي للمؤسسة كيفيات تنظيم وتسيير المؤسسة وأجهزتها المركزية وفروعها الجهوية والمحلية ومهام هذه الفروع.
- المادة 21يجوز للدولة والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا مجانا رهن تصرف المؤسسة، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها. ويجوز للمؤسسة أن تمتل
- المادة 22يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.