ج.ر 6908 · ص 4351
الباب الخامس: أحكام مختلفة وختامية
المادة 21
من قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها
يجوز للدولة والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا مجانا رهن تصرف المؤسسة، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها. ويجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة لنفس الغرض.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 37.18 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام مختلفة وختامية
المادة 18 – المادة 22- المادة 18تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 19يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 20يحدد النظام الداخلي للمؤسسة كيفيات تنظيم وتسيير المؤسسة وأجهزتها المركزية وفروعها الجهوية والمحلية ومهام هذه الفروع.
- المادة 21يجوز للدولة والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا مجانا رهن تصرف المؤسسة، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها. ويجوز للمؤسسة أن تمتل
- المادة 22يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.