ج.ر 6908 · ص 4351
الباب الرابع: الموارد البشرية للمؤسسة
المادة 17
من قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها
يجوز للمؤسسة أن تبرم اتفاقيات مع خبراء لإنجاز مهام محددة.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 37.18 — madda.ma
الباب الرابع: الموارد البشرية للمؤسسة
المادة 16 – المادة 17- المادة 16يمكن للمؤسسة، ومن أجل تمكينها من القيام بالمهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، تشغيل مستخدمين وفق النظام الأساسي الخاص بمستخدمها. كما يمكنها تشغيل أطر أو أعوا
- المادة 17يجوز للمؤسسة أن تبرم اتفاقيات مع خبراء لإنجاز مهام محددة.