ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الأول: أحكام عامة
المادة 3
يُشار في هذا القانون إلى:
- –المعهد العالي للقضاء بعبارة: المعهد؛
- –مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء بعبارة: مجلس الإدارة؛
- –الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بعبارة: الرئيس المنتدب للمجلس؛
- –رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء بعبارة: رئيس مجلس الإدارة؛
- –المدير العام للمعهد العالي للقضاء بعبارة: المدير العام للمعهد.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
القسم الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 8 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يُعاد تنظيم المعهد العالي للقضاء المحدث بمقتضى القانون ر
- المادة 2يعتبر المعهد شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
- المادة 3يُشار في هذا القانون إلى: