مادة madda
FR
ج.ر 7228 · ص 7147

ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 8 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يُعاد تنظيم المعهد العالي للقضاء المحدث بمقتضى القانون رقم 09.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.240 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، وتُحَدَّدُ مهامه وقواعد تنظيمه وكيفيات تسييره، طبقا لأحكام هذا القانون، والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه.

ف 2كما يحدد هذا القانون:

  1. –كيفيات الترشح لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين وحقوقهم وواجباتهم ونظام تأديبهم؛
  2. –فئات المهنيين والموظفين المخول لهم اجتياز مباراة الولوج إلى السلك القضائي، وشروط المشاركة فيها، ونوع الشهادات الجامعية المطلوبة ومدة تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء، تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 12 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
  3. –مدة التكوين بالمعهد العالي للقضاء بالنسبة لفئات المهنيين والموظفين المعفيين من اجتياز مباراة الولوج إلى السلك القضائي، تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي رقم 106.13 السالف الذكر.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 37.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 8 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يُعاد تنظيم المعهد العالي للقضاء المحدث بمقتضى القانون ر
  2. المادة 2يعتبر المعهد شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
  3. المادة 3يُشار في هذا القانون إلى:
فهرس النص كاملا · 73 مادة