المادة 28
ف 1علاوة على الشروط العامة المنصوص عليها في المادة 7 والبند 1 من المادة 8 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وتطبيقا لأحكام البند 2 من المادة 8 المذكورة، يُشترط في المترشح لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين أن يكون حاصلا على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة، في العلوم القانونية، أو ما يعادلها مشفوعة بالإجازة في القانون الخاص، أو شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة، في الشريعة مسلمة من إحدى كليات الشريعة، أو ما يعادلها مشفوعة بالإجازة في الشريعة أو القانون الخاص.
ف 2غير أنه يمكن في حالة وجود خصاص في عدد حاملي الشهادات المذكورة، فتح مباراة الملحقين القضائيين في وجه حاملي شهادة الإجازة في القانون الخاص، أو شهادة الإجازة في الشريعة أو ما يعادلهما.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
الفرع الأول: مباراة الولوج للمعهد وامتحان نهاية التكوين
المادة 28 – المادة 37- المادة 28علاوة على الشروط العامة المنصوص عليها في المادة 7 والبند 1 من المادة 8 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وتطبيقا لأحكام البند 2 من
- المادة 29استثناء من أحكام المادة 28 أعلاه، يمكن، عند الاقتضاء، فتح مباراة الملحقين القضائيين في تخصص قضائي معين حسب حاجيات التوظيف في السلك القضائي، وفي هذه الحالة، يُحد
- المادة 30يتم الإعلان، بكل الوسائل المتاحة، عن مباراة الملحقين القضائيين بقرار للرئيس المنتدب للمجلس، يتضمن شروط وكيفيات المشاركة فيها وتاريخ ومكان إجرائها، وعدد المناصب
- المادة 31تحدث لجنة للإشراف على مباراة الملحقين القضائيين يُعَيِّنُها الرئيس المنتدب للمجلس.
- المادة 32تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس إجراءات ومقاييس الانتقاء الأولي للمترشحين المقبولين للمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين، ونظام وبرنامج الاختبارات الكتابية وا
- المادة 33يوظف المترشحون الناجحون بصفة نهائية في المباراة المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه، حسب ترتيبهم، ملحقين قضائيين، بقرار للرئيس المنتدب للمجلس بناء على النتائج المع
- المادة 34يخضع الملحقون القضائيون لتكوين مدته سنتان، مع مراعاة أحكام المادة 72 من هذا القانون.
- المادة 35يجتاز الملحقون القضائيون امتحان نهاية التكوين بعد قضاء المدة المشار إليها في المادة 34 أعلاه.
- المادة 36يحيل المدير العام للمعهد النتائج النهائية لامتحان نهاية التكوين إلى الرئيس المنتدب للمجلس بعد الإعلان عنها من طرف لجنة الامتحان.
- المادة 37طبقا للمادة 67 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمادة 8 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ي