ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الثالث: الولوج للمعهد ومجالات التكوينالباب الأول: الملحقون القضائيونالفرع الثالث: نظام التأديب
المادة 44
ف 1يمكن للمدير العام للمعهد أن يقرر توقيف كل ملحق قضائي توبع جنائيا أو فتحت في حقه متابعة تأديبية.
ف 2يستمر سريان التوقيف إلى حين صدور قرار في حق الملحق القضائي المعني من طرف المجلس التأديبي.
ف 3غير أنه يمكن وضع حد لهذا التوقيف بقرار معلل للمدير العام للمعهد.
طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
الفرع الثالث: نظام التأديب
المادة 44 – المادة 50- المادة 44يمكن للمدير العام للمعهد أن يقرر توقيف كل ملحق قضائي توبع جنائيا أو فتحت في حقه متابعة تأديبية.
- المادة 45لا تحول متابعة الملحق القضائي جنائيا دون متابعته تأديبيا.
- المادة 46يجري المدير العام للمعهد بحثا بشأن الوقائع المنسوبة للملحق القضائي.
- المادة 47يتم البت في المتابعة التأديبية الجارية في حق الملحق القضائي من طرف مجلس تأديبي يتألف من:
- المادة 48يستدعى الملحق القضائي للنظر في قضيته، بكل طريقة تحقق الغاية.
- المادة 49يبت المجلس التأديبي في المتابعة، وله أن يأمر بإجراء بحث تكميلي في القضية بواسطة أحد أعضائه.
- المادة 50تطبق على الملحق القضائي، مع مراعاة مبدإ التناسب مع الخطإ المرتكب، العقوبات التأديبية التالية: