مادة madda
FR
ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الثالث: الولوج للمعهد ومجالات التكوينالباب الأول: الملحقون القضائيونالفرع الثالث: نظام التأديب

المادة 48

من قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء

ف 1يستدعى الملحق القضائي للنظر في قضيته، بكل طريقة تحقق الغاية.

ف 2يجب أن تكون المدة الفاصلة بين تاريخ التوصل بالاستدعاء وتاريخ انعقاد المجلس التأديبي خمسة أيام على الأقل.

ف 3يمكن للملحق القضائي المُتَابَع أن يُؤَازَرَ من قبل أحد زملائه بالفوج، أو من قبل قاض أو محام.

ف 4يحق للملحق القضائي المُتَابَع الاطلاع على كافة وثائق الملف وأخذ نسخة منها قبل تاريخ مثوله أمام المجلس التأديبي بثلاثة أيام على الأقل.

طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 37.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: نظام التأديب

المادة 44 – المادة 50
  1. المادة 44يمكن للمدير العام للمعهد أن يقرر توقيف كل ملحق قضائي توبع جنائيا أو فتحت في حقه متابعة تأديبية.
  2. المادة 45لا تحول متابعة الملحق القضائي جنائيا دون متابعته تأديبيا.
  3. المادة 46يجري المدير العام للمعهد بحثا بشأن الوقائع المنسوبة للملحق القضائي.
  4. المادة 47يتم البت في المتابعة التأديبية الجارية في حق الملحق القضائي من طرف مجلس تأديبي يتألف من:
  5. المادة 48يستدعى الملحق القضائي للنظر في قضيته، بكل طريقة تحقق الغاية.
  6. المادة 49يبت المجلس التأديبي في المتابعة، وله أن يأمر بإجراء بحث تكميلي في القضية بواسطة أحد أعضائه.
  7. المادة 50تطبق على الملحق القضائي، مع مراعاة مبدإ التناسب مع الخطإ المرتكب، العقوبات التأديبية التالية:
فهرس النص كاملا · 73 مادة