ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الثالث: الولوج للمعهد ومجالات التكوينالباب الأول: الملحقون القضائيونالفرع الثالث: نظام التأديب
المادة 49
ف 1يبت المجلس التأديبي في المتابعة، وله أن يأمر بإجراء بحث تكميلي في القضية بواسطة أحد أعضائه.
ف 2يتعين البت في المتابعة التأديبية الجارية في حق الملحق القضائي في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ الإحالة، ويمكن عند الاقتضاء تمديد هذا الأجل لنفس المدة بقرار لرئيس المجلس التأديبي.
طريقة الإحالةالمادة 49 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
الفرع الثالث: نظام التأديب
المادة 44 – المادة 50- المادة 44يمكن للمدير العام للمعهد أن يقرر توقيف كل ملحق قضائي توبع جنائيا أو فتحت في حقه متابعة تأديبية.
- المادة 45لا تحول متابعة الملحق القضائي جنائيا دون متابعته تأديبيا.
- المادة 46يجري المدير العام للمعهد بحثا بشأن الوقائع المنسوبة للملحق القضائي.
- المادة 47يتم البت في المتابعة التأديبية الجارية في حق الملحق القضائي من طرف مجلس تأديبي يتألف من:
- المادة 48يستدعى الملحق القضائي للنظر في قضيته، بكل طريقة تحقق الغاية.
- المادة 49يبت المجلس التأديبي في المتابعة، وله أن يأمر بإجراء بحث تكميلي في القضية بواسطة أحد أعضائه.
- المادة 50تطبق على الملحق القضائي، مع مراعاة مبدإ التناسب مع الخطإ المرتكب، العقوبات التأديبية التالية: