مادة madda
FR
ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الثالث: الولوج للمعهد ومجالات التكوينالباب الأول: الملحقون القضائيونالفرع الثالث: نظام التأديب

المادة 46

من قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء

ف 1يجري المدير العام للمعهد بحثا بشأن الوقائع المنسوبة للملحق القضائي.

ف 2يجب على المدير العام استدعاء الملحق القضائي المعني قصد الاستماع إليه، ويمكنه الاستماع لأي شخص يرى فائدة في تلقي إفادته.

ف 3يقوم المدير العام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية.

ف 4يقرر المدير العام بعد إجراء الأبحاث الضرورية ما يراه ملائما بشأن البحث، إما بإحالة الملحق القضائي إلى المجلس التأديبي أو حفظ الملف.

ف 5يجب على المدير العام تعليل القرار المتخذ من طرفه، مع إشعار الرئيس المنتدب للمجلس والملحق القضائي المعني.

ف 6يمكن للمدير العام توجيه ملاحظات للملحق القضائي متى كان الخطأ المرتكب بسيطا ولا يستوجب الإحالة إلى المجلس التأديبي.

طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 37.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: نظام التأديب

المادة 44 – المادة 50
  1. المادة 44يمكن للمدير العام للمعهد أن يقرر توقيف كل ملحق قضائي توبع جنائيا أو فتحت في حقه متابعة تأديبية.
  2. المادة 45لا تحول متابعة الملحق القضائي جنائيا دون متابعته تأديبيا.
  3. المادة 46يجري المدير العام للمعهد بحثا بشأن الوقائع المنسوبة للملحق القضائي.
  4. المادة 47يتم البت في المتابعة التأديبية الجارية في حق الملحق القضائي من طرف مجلس تأديبي يتألف من:
  5. المادة 48يستدعى الملحق القضائي للنظر في قضيته، بكل طريقة تحقق الغاية.
  6. المادة 49يبت المجلس التأديبي في المتابعة، وله أن يأمر بإجراء بحث تكميلي في القضية بواسطة أحد أعضائه.
  7. المادة 50تطبق على الملحق القضائي، مع مراعاة مبدإ التناسب مع الخطإ المرتكب، العقوبات التأديبية التالية:
فهرس النص كاملا · 73 مادة