ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الثالث: الولوج للمعهد ومجالات التكوينالباب الأول: الملحقون القضائيونالفرع الثالث: نظام التأديب
المادة 46
ف 1يجري المدير العام للمعهد بحثا بشأن الوقائع المنسوبة للملحق القضائي.
ف 2يجب على المدير العام استدعاء الملحق القضائي المعني قصد الاستماع إليه، ويمكنه الاستماع لأي شخص يرى فائدة في تلقي إفادته.
ف 3يقوم المدير العام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية.
ف 4يقرر المدير العام بعد إجراء الأبحاث الضرورية ما يراه ملائما بشأن البحث، إما بإحالة الملحق القضائي إلى المجلس التأديبي أو حفظ الملف.
ف 5يجب على المدير العام تعليل القرار المتخذ من طرفه، مع إشعار الرئيس المنتدب للمجلس والملحق القضائي المعني.
ف 6يمكن للمدير العام توجيه ملاحظات للملحق القضائي متى كان الخطأ المرتكب بسيطا ولا يستوجب الإحالة إلى المجلس التأديبي.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
الفرع الثالث: نظام التأديب
المادة 44 – المادة 50- المادة 44يمكن للمدير العام للمعهد أن يقرر توقيف كل ملحق قضائي توبع جنائيا أو فتحت في حقه متابعة تأديبية.
- المادة 45لا تحول متابعة الملحق القضائي جنائيا دون متابعته تأديبيا.
- المادة 46يجري المدير العام للمعهد بحثا بشأن الوقائع المنسوبة للملحق القضائي.
- المادة 47يتم البت في المتابعة التأديبية الجارية في حق الملحق القضائي من طرف مجلس تأديبي يتألف من:
- المادة 48يستدعى الملحق القضائي للنظر في قضيته، بكل طريقة تحقق الغاية.
- المادة 49يبت المجلس التأديبي في المتابعة، وله أن يأمر بإجراء بحث تكميلي في القضية بواسطة أحد أعضائه.
- المادة 50تطبق على الملحق القضائي، مع مراعاة مبدإ التناسب مع الخطإ المرتكب، العقوبات التأديبية التالية: