مادةmadda
FR
ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الثاني: مهام المعهد وقواعد تنظيمه وكيفيات تسييرهالباب الأول: مهام المعهد

المادة 4

من قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء

ف 1تُناط بالمعهد المهام التالية:

  1. –التكوين الأساسي لفائدة الملحقين القضائيين؛
  2. –التكوين الأساسي لفائدة فئات المهنيين والموظفين المعينين بالسلك القضائي طبقا لأحكام المادتين 9 و 10 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
  3. –التكوين التخصصي والتكوين المستمر لفائدة القضاة؛
  4. –التكوين في مجال الإدارة القضائية؛
  5. –القيام بالدراسات والأبحاث والنشر في مختلف الميادين القانونية والقضائية؛
  6. –التعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ف 2يمكن للمعهد إبداء الرأي، بناء على طلب من السلطات المعنية، حول المخططات والبرامج الوطنية المرتبطة بالتكوين في مجال اختصاصه.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 37.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مهام المعهد

المادة 4 – المادة 7
  1. المادة 4تُناط بالمعهد المهام التالية:
  2. المادة 5يُمكن للمعهد، بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة، وفي إطار اتفاقيات التعاون التقني والقضائي في مجال التكوين المبرمة بين المملكة المغربية والدول الأجنبية:
  3. المادة 6يمكن للمعهد إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون من أجل إنجاز وتسيير برامج مشتركة في مجالات التكوين والبحث وتبادل الخبرات مع مؤسسات جامعية وأخرى لها طابع أكاديمي، سواء ع
  4. المادة 7يُمكن للمعهد، بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة، تنظيم دورات تكوينية في المجالين القانوني والقضائي بمقتضى عقود لفائدة موظفي ومستخدمي وأعوان الإدارات والمؤسسات العامة
فهرس النص كاملا · 73 مادة