ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الثاني: مهام المعهد وقواعد تنظيمه وكيفيات تسييرهالباب الأول: مهام المعهد
المادة 4
ف 1تُناط بالمعهد المهام التالية:
- –التكوين الأساسي لفائدة الملحقين القضائيين؛
- –التكوين الأساسي لفائدة فئات المهنيين والموظفين المعينين بالسلك القضائي طبقا لأحكام المادتين 9 و 10 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
- –التكوين التخصصي والتكوين المستمر لفائدة القضاة؛
- –التكوين في مجال الإدارة القضائية؛
- –القيام بالدراسات والأبحاث والنشر في مختلف الميادين القانونية والقضائية؛
- –التعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ف 2يمكن للمعهد إبداء الرأي، بناء على طلب من السلطات المعنية، حول المخططات والبرامج الوطنية المرتبطة بالتكوين في مجال اختصاصه.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
الباب الأول: مهام المعهد
المادة 4 – المادة 7- المادة 4تُناط بالمعهد المهام التالية:
- المادة 5يُمكن للمعهد، بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة، وفي إطار اتفاقيات التعاون التقني والقضائي في مجال التكوين المبرمة بين المملكة المغربية والدول الأجنبية:
- المادة 6يمكن للمعهد إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون من أجل إنجاز وتسيير برامج مشتركة في مجالات التكوين والبحث وتبادل الخبرات مع مؤسسات جامعية وأخرى لها طابع أكاديمي، سواء ع
- المادة 7يُمكن للمعهد، بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة، تنظيم دورات تكوينية في المجالين القانوني والقضائي بمقتضى عقود لفائدة موظفي ومستخدمي وأعوان الإدارات والمؤسسات العامة