ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الثاني: مهام المعهد وقواعد تنظيمه وكيفيات تسييرهالباب الأول: مهام المعهد
المادة 5
ف 1يُمكن للمعهد، بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة، وفي إطار اتفاقيات التعاون التقني والقضائي في مجال التكوين المبرمة بين المملكة المغربية والدول الأجنبية:
- –قبول مستمعي عدالة وقضاة أجانب للاستفادة من دورات التكوين الأساسي أو التخصصي أو المستمر؛
- –تنظيم ندوات تكوينية متخصصة لفائدة القضاة والأطر القضائية الأجنبية.
ف 2يمكن أن يستفيد مستمعو العدالة والقضاة الأجانب المشار إليهم في البند الأول أعلاه من منحة يحدد مقدارها وشروط الاستفادة منها بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
الباب الأول: مهام المعهد
المادة 4 – المادة 7- المادة 4تُناط بالمعهد المهام التالية:
- المادة 5يُمكن للمعهد، بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة، وفي إطار اتفاقيات التعاون التقني والقضائي في مجال التكوين المبرمة بين المملكة المغربية والدول الأجنبية:
- المادة 6يمكن للمعهد إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون من أجل إنجاز وتسيير برامج مشتركة في مجالات التكوين والبحث وتبادل الخبرات مع مؤسسات جامعية وأخرى لها طابع أكاديمي، سواء ع
- المادة 7يُمكن للمعهد، بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة، تنظيم دورات تكوينية في المجالين القانوني والقضائي بمقتضى عقود لفائدة موظفي ومستخدمي وأعوان الإدارات والمؤسسات العامة