المادة 68
ف 1يحل المعهد العالي للقضاء المعاد تنظيمه بمقتضى هذا القانون، محل المعهد العالي للقضاء المحدث بمقتضى القانون رقم 09.01 السالف الذكر في حقوقه والتزاماته المتعلقة بالصفقات، والعقود والاتفاقات التي أبرمها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ف 2وتُنقل، ابتداء من التاريخ المذكور، بكامل الملكية إلى المعهد مجانا، المنقولات والعقارات والأصول التي يملكها المعهد المحدث بمقتضى القانون رقم 09.01 ، كما تنقل الوثائق والملفات المحفوظة لديه المتعلقة بالقضاة والملحقين القضائيين.
ف 3مع مراعاة أحكام المادة 71 بعده، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل مهام التكوين الأساسي والمستمر لموظفي هيئة كتابة الضبط ومساعدي القضاء، ولهذه الغاية تنقل إلى هذه السلطة جميع الوثائق والملفات المحفوظة لدى المعهد العالي للقضاء المتعلقة بالمعنيين بالأمر.
طريقة الإحالةالمادة 68 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
القسم الرابع: أحكام انتقالية وختامية
المادة 68 – المادة 73- المادة 68يحل المعهد العالي للقضاء المعاد تنظيمه بمقتضى هذا القانون، محل المعهد العالي للقضاء المحدث بمقتضى القانون رقم 09.01 السالف الذكر في حقوقه والتزاماته المتعلقة با
- المادة 69يستمر القضاة والموظفون العاملون بالمعهد العالي للقضاء المحدث بموجب القانون رقم 09.01 في الاحتفاظ بوضعيتهم الإدارية وفق نفس الشروط التي يخضعون لها في تاريخ دخول
- المادة 70يظل الملحقون القضائيون الذين يوجدون في طور التكوين في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، خاضعين لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية، التي كانت سارية وقت اجتيا
- المادة 71يستمر الموظفون الخاضعون لتكوين في ميدان كتابة الضبط وكذا مساعدو القضاء وممارسو المهن القانونية، المنصوص عليهم في المادة 2 من القانون رقم 09.01 المتعلق بالمعهد ا
- المادة 72استثناء من أحكام المادة 34 من هذا القانون، تحدد لفترة انتقالية لا تتعدى خمس (5) سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مدة تكوين الملحقين القضائيين في سنة
- المادة 73يستمر المدير العام للمعهد العالي للقضاء المحدث بموجب القانون رقم 09.01 السالف الذكر، المزاول مهامه في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، في ممارسة مهامه،