ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الثالث: الولوج للمعهد ومجالات التكوينالباب الثالث: مجالات التكوينالفرع الرابع: التكوين في الإدارة القضائية
المادة 67
يُتَوَّجُ التكوين في الإدارة القضائية بشهادات تسلمها إدارة المعهد للمستفيدين الذين استوفوا مدة التكوين.
طريقة الإحالةالمادة 67 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
الفرع الرابع: التكوين في الإدارة القضائية
المادة 64 – المادة 67- المادة 64تطبيقا لأحكام المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يتلقى المسؤولون القضائيون الجدد تكوينا خاصا بالمعهد حول الإدارة القضائية،
- المادة 65يوفر المعهد تكوينا في الإدارة القضائية لفائدة نواب المسؤولين القضائيين، وفئات أخرى من القضاة يتم اختيارهم وفق شروط ومعايير تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.
- المادة 66تتولى اللجنة العلمية بالمعهد إعداد برامج التكوين ومدتها في مجال الإدارة القضائية بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. غير أنه إذا تعلق
- المادة 67يُتَوَّجُ التكوين في الإدارة القضائية بشهادات تسلمها إدارة المعهد للمستفيدين الذين استوفوا مدة التكوين.