ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الثالث: الولوج للمعهد ومجالات التكوينالباب الثالث: مجالات التكوينالفرع الثاني: التكوين التخصصي
المادة 61
ف 1يقوم المعهد، بناء على قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ببرمجة أسلاك للتكوين التخصصي لفائدة القضاة في مجالات محددة تهم تخصصا قضائيا معينا.
ف 2يحدد قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية المشار إليه موضوع هذا التكوين والغاية المتوخاة منه والفئة المستهدفة.
ف 3تتولى إدارة المعهد تحديد الاحتياجات التكوينية ذات الصلة بموضوع التكوين، كما تحدد، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مدة هذا السلك ومحتواه وبرنامجه وآليات تقييمه.
ف 4يتوج التكوين في المسلك التخصصي بشواهد تسلمها إدارة المعهد للقضاة المستفيدين من هذا التكوين.
طريقة الإحالةالمادة 61 من القانون رقم 37.22 — madda.ma