مادة madda
FR
ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الثالث: الولوج للمعهد ومجالات التكوينالباب الثالث: مجالات التكوينالفرع الأول: التكوين الأساسي

المادة 60

من قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء

ف 1يقوم المعهد، بناء على قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ببرمجة تكوين تخصصي لفائدة عدد محدد من الملحقين القضائيين الموجودين في فترة التكوين، وذلك لتغطية خصاص حاصل في تخصص قضائي معين.

ف 2يتم انتقاء الملحقين القضائيين المستفيدين من هذا التكوين بناء على شروط ومعايير تستجيب لحاجيات التخصص القضائي المطلوب، تُحَدَّدُ بقرار للمدير العام بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة.

ف 3تتم برمجة هذا التكوين خلال النصف الثاني من فترة التكوين الأساسي المشار إليها في المادة 34 أعلاه، وتتولى اللجنة العلمية بالمعهد تحديد مدته وبرنامجه وعرضه على مصادقة مجلس الإدارة.

ف 4يراعى التخصص القضائي موضوع هذا التكوين في امتحان نهاية التكوين الذي يخضع له الملحقون القضائيون المستفيدون من التكوين التخصصي.

طريقة الإحالةالمادة 60 من القانون رقم 37.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: التكوين الأساسي

المادة 56 – المادة 60
  1. المادة 56تشمل الفئات المعنية بالتكوين الأساسي:
  2. المادة 57يشمل برنامج التكوين الأساسي الذي يخضع له الملحقون القضائيون فترة للتكوين بالمعهد، وفترة للتدريب التطبيقي بالمحاكم والإدارات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العموم
  3. المادة 58يؤدي الملحق القضائي عند التحاقه لأول مرة بالتدريب في المحاكم اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي بتفان وإخلاص، وأن أحافظ على سر المداولات، وأن أرا
  4. المادة 59يُشارك الملحقون القضائيون، تحت إشراف القاضي المُؤَطِّر ومراقبة المسؤول القضائي بالمحكمة المعنية، في النشاط القضائي خلال فترة التدريب بالمحاكم، ويقومون بصفة خاصة
  5. المادة 60يقوم المعهد، بناء على قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ببرمجة تكوين تخصصي لفائدة عدد محدد من الملحقين القضائيين الموجودين في فترة التكوين، وذلك لتغطية خصاص ح
فهرس النص كاملا · 73 مادة