ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الثالث: الولوج للمعهد ومجالات التكوينالباب الثالث: مجالات التكوينالفرع الأول: التكوين الأساسي
المادة 60
ف 1يقوم المعهد، بناء على قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ببرمجة تكوين تخصصي لفائدة عدد محدد من الملحقين القضائيين الموجودين في فترة التكوين، وذلك لتغطية خصاص حاصل في تخصص قضائي معين.
ف 2يتم انتقاء الملحقين القضائيين المستفيدين من هذا التكوين بناء على شروط ومعايير تستجيب لحاجيات التخصص القضائي المطلوب، تُحَدَّدُ بقرار للمدير العام بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة.
ف 3تتم برمجة هذا التكوين خلال النصف الثاني من فترة التكوين الأساسي المشار إليها في المادة 34 أعلاه، وتتولى اللجنة العلمية بالمعهد تحديد مدته وبرنامجه وعرضه على مصادقة مجلس الإدارة.
ف 4يراعى التخصص القضائي موضوع هذا التكوين في امتحان نهاية التكوين الذي يخضع له الملحقون القضائيون المستفيدون من التكوين التخصصي.
طريقة الإحالةالمادة 60 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
الفرع الأول: التكوين الأساسي
المادة 56 – المادة 60- المادة 56تشمل الفئات المعنية بالتكوين الأساسي:
- المادة 57يشمل برنامج التكوين الأساسي الذي يخضع له الملحقون القضائيون فترة للتكوين بالمعهد، وفترة للتدريب التطبيقي بالمحاكم والإدارات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العموم
- المادة 58يؤدي الملحق القضائي عند التحاقه لأول مرة بالتدريب في المحاكم اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي بتفان وإخلاص، وأن أحافظ على سر المداولات، وأن أرا
- المادة 59يُشارك الملحقون القضائيون، تحت إشراف القاضي المُؤَطِّر ومراقبة المسؤول القضائي بالمحكمة المعنية، في النشاط القضائي خلال فترة التدريب بالمحاكم، ويقومون بصفة خاصة
- المادة 60يقوم المعهد، بناء على قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ببرمجة تكوين تخصصي لفائدة عدد محدد من الملحقين القضائيين الموجودين في فترة التكوين، وذلك لتغطية خصاص ح