ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الثالث: الولوج للمعهد ومجالات التكوينالباب الثالث: مجالات التكوينالفرع الأول: التكوين الأساسي
المادة 57
ف 1يشمل برنامج التكوين الأساسي الذي يخضع له الملحقون القضائيون فترة للتكوين بالمعهد، وفترة للتدريب التطبيقي بالمحاكم والإدارات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية.
ف 2يحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس نظام ومدة دورات الدراسة خلال فترة التكوين بالمعهد وكذا مدة التدريب التطبيقي المشار إليه في الفقرة أعلاه. ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ف 3يُحَدَّدُ برنامج التدريب بالمحاكم بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، ويحدد هذا البرنامج في الإدارات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 57 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
الفرع الأول: التكوين الأساسي
المادة 56 – المادة 60- المادة 56تشمل الفئات المعنية بالتكوين الأساسي:
- المادة 57يشمل برنامج التكوين الأساسي الذي يخضع له الملحقون القضائيون فترة للتكوين بالمعهد، وفترة للتدريب التطبيقي بالمحاكم والإدارات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العموم
- المادة 58يؤدي الملحق القضائي عند التحاقه لأول مرة بالتدريب في المحاكم اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي بتفان وإخلاص، وأن أحافظ على سر المداولات، وأن أرا
- المادة 59يُشارك الملحقون القضائيون، تحت إشراف القاضي المُؤَطِّر ومراقبة المسؤول القضائي بالمحكمة المعنية، في النشاط القضائي خلال فترة التدريب بالمحاكم، ويقومون بصفة خاصة
- المادة 60يقوم المعهد، بناء على قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ببرمجة تكوين تخصصي لفائدة عدد محدد من الملحقين القضائيين الموجودين في فترة التكوين، وذلك لتغطية خصاص ح