ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الثالث: الولوج للمعهد ومجالات التكوينالباب الثالث: مجالات التكوينالفرع الأول: التكوين الأساسي
المادة 56
تشمل الفئات المعنية بالتكوين الأساسي:
- –الملحقين القضائيين الناجحين في الاختبارات الكتابية والشفوية لمباراة الملحقين القضائيين؛
- –فئات المهنيين والموظفين المُعينين قضاة بالسلك القضائي طبقا لأحكام المادتين 9 و 10 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
- –الفئات التي تنص أنظمتهم الأساسية على قضاء فترة التكوين بالمعهد.
طريقة الإحالةالمادة 56 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
الفرع الأول: التكوين الأساسي
المادة 56 – المادة 60- المادة 56تشمل الفئات المعنية بالتكوين الأساسي:
- المادة 57يشمل برنامج التكوين الأساسي الذي يخضع له الملحقون القضائيون فترة للتكوين بالمعهد، وفترة للتدريب التطبيقي بالمحاكم والإدارات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العموم
- المادة 58يؤدي الملحق القضائي عند التحاقه لأول مرة بالتدريب في المحاكم اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي بتفان وإخلاص، وأن أحافظ على سر المداولات، وأن أرا
- المادة 59يُشارك الملحقون القضائيون، تحت إشراف القاضي المُؤَطِّر ومراقبة المسؤول القضائي بالمحكمة المعنية، في النشاط القضائي خلال فترة التدريب بالمحاكم، ويقومون بصفة خاصة
- المادة 60يقوم المعهد، بناء على قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ببرمجة تكوين تخصصي لفائدة عدد محدد من الملحقين القضائيين الموجودين في فترة التكوين، وذلك لتغطية خصاص ح