المادة 51
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يفتح مباراة الولوج إلى السلك القضائي لفائدة المهنيين والموظفين المحددين بعده، الحاصلين على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو دبلوم الدراسات العليا، في العلوم القانونية، أو ما يعادلها، مشفوعة بالإجازة في القانون الخاص، أو شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو دبلوم الدراسات العليا، في الشريعة مسلمة من إحدى كليات الشريعة أو ما يعادلها مشفوعة بالإجازة في الشريعة أو القانون الخاص، الذين لا تتجاوز سنهم، عند تقديم الطلب، خمسا وخمسين (55) سنة، والذين مارسوا مهنتهم أو مهامهم بصفة فعلية لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات:
- –المحامون؛
- –الموظفون الخاضعون للنظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل، الذين قضوا مدة الممارسة المطلوبة المذكورة أعلاه في مجال الشؤون القانونية؛
- –موظفو هيئة كتابة الضبط المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل؛
- –موظفو الإدارات المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل، الذين قضوا مدة الممارسة المطلوبة المذكورة أعلاه في مجال الشؤون القانونية.
ف 2يتم الإعلان عن هذه المباراة بقرار للرئيس المنتدب للمجلس، ويتم تنظيمها وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المواد من 29 إلى 32 المشار إليها أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 51 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
الباب الثاني: المهنيون والموظفون
المادة 51 – المادة 54- المادة 51تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يفتح مباراة الولوج إلى السلك القضائي
- المادة 52تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 106.13 ، يقضي المترشحون الناجحون في المباراة المشار إليها في المادة 51 أعلاه، وكذا فئات المهنيين وا
- المادة 53تطبق مقتضيات المادتين 57 و 59 من هذا القانون على فئات المهنيين والموظفين المُعينين في السلك القضائي طبقا لأحكام المادتين 9 و 10 من القانون التنظيمي رقم 106.13 ا
- المادة 54يلتزم الموظفون والمهنيون، المعينون في السلك القضائي طبقا لأحكام المادتين 9 و 10 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، خلال فترة التكوين